متوفر باللغة
FR
AR
ӏ. خلافا لأحكام الفصل 12 مكرر من هذه المجلة، ولغاية ضبط الربح، يمكن للمطالبين بالضريبة الذين يقومون بأشغال البناء مباشرة أو عن طريق الغير أو الذين يشترون عقارات معدة للسكن مخصصة لسكنى مستخدميهم بصفة مجانية، أن يطرحوا، حال إتمام البناءات أو الشراء استهلاكا استثنائيا يساوي 50% من ثمن التكلفة. ويقع طرح استهلاك القيمة المتبقية للبناءات المذكورة على مدة عشر سنوات (نقحت بالفصل 1.42 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007).
وتعتبر العقارات مخصصة لسكنى المستخدمين حسب مدلول الفقرة الفرعية أعلاه إذا خصصت ثلاث أرباع مساحتها الجملية على الأقل لسكنى مستخدمي المؤسسة.
II. لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، لا يعتبر من بين المستخدمين المستغل الفردي أو الشركاء بالاسم لشركات الأشخاص أو أعضاء شركات المحاصة وكذلك قرائنهم وأولادهم القصر.
وتعتبر العقارات مخصصة لسكنى المستخدمين حسب مدلول الفقرة الفرعية أعلاه إذا خصصت ثلاث أرباع مساحتها الجملية على الأقل لسكنى مستخدمي المؤسسة.
II. لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، لا يعتبر من بين المستخدمين المستغل الفردي أو الشركاء بالاسم لشركات الأشخاص أو أعضاء شركات المحاصة وكذلك قرائنهم وأولادهم القصر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون