متوفر باللغة
FR
AR
يدمج ضمن صنف المداخيل العقارية إن لم يكن ضمن الأصناف الأخرى من المداخيل :
1 - إيجار الأملاك المبنية والأملاك غير المبنية بما في ذلك الأراضي المستغلة كمقاطع.
2- القيمة الزائدة المحققة من التفويت في:
-الحقوق الاجتماعية بالشركات العقارية.
-البناءات أو جزء منها.
- الأراضي باستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية، والمفوت فيها لغير الباعثين العقاريين أو لأشخاص يلتزمون ضمن التفويت بعدم تخصيص الأرض التفويت للبناء قبل انتهاء مدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ التفويت. ويكون المفوت له مطالبا بدفع الضريبة المستوجبة بهذا العنوان في صورة الإخلال بالالتزام المذكور.
ولا تطبق هذه الأحكام على عمليات التفويت التي تتم :
- للقرين أو للأصول أو للفروع، أو
- للمنتفع بحق الأولوية في الشراء داخل دوائر المدخرات العقارية التي يتم إحداثها وفقا لمقتضيات الفصلين 40 و 41 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، أو
- في إطار الانتزاع من أجل المصلحة العمومية، أو
- عند التفويت في محل واحد معد للسكنى في حدود مساحة جملية لا تتعدى 1000 متر مربع بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية وذلك بالنسبة إلى أول عملية تفويت.
ويشمل التفويت على معنى هذه الفقرة التفويت في الملكية أو حق الانتفاع أو في حق الرقبة أو في حق الارتفاق.
(نقحت بالفصل 106 ق.م. عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 وبالفصل 3 من القانون عدد 73 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998 المتعلق بتبسيط الإجراءات والتخفيض في نسب الأداء وبالفصل 74 ق.م. عدد 123 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 وبالفصل 60-1 ق.م. عدد 90 السنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 وبالفصل 47-1 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
3 - القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في مقلسم الأراضي أو أجزاء منها التي يرجع أصل ملكيتها إلى التفويت من غير المعاوضة في أراضي دولية ذات صبغة فلاحية والتي فقدت هذه الصبغة. (نقحت بالفصل 106 ق.م. عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 وبالفصل 4 من القانون عدد 73 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998 المتعلق بتبسيط الإجراءات والتخفيض في نسب الأداء).
1 - إيجار الأملاك المبنية والأملاك غير المبنية بما في ذلك الأراضي المستغلة كمقاطع.
2- القيمة الزائدة المحققة من التفويت في:
-الحقوق الاجتماعية بالشركات العقارية.
-البناءات أو جزء منها.
- الأراضي باستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية، والمفوت فيها لغير الباعثين العقاريين أو لأشخاص يلتزمون ضمن التفويت بعدم تخصيص الأرض التفويت للبناء قبل انتهاء مدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ التفويت. ويكون المفوت له مطالبا بدفع الضريبة المستوجبة بهذا العنوان في صورة الإخلال بالالتزام المذكور.
ولا تطبق هذه الأحكام على عمليات التفويت التي تتم :
- للقرين أو للأصول أو للفروع، أو
- للمنتفع بحق الأولوية في الشراء داخل دوائر المدخرات العقارية التي يتم إحداثها وفقا لمقتضيات الفصلين 40 و 41 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، أو
- في إطار الانتزاع من أجل المصلحة العمومية، أو
- عند التفويت في محل واحد معد للسكنى في حدود مساحة جملية لا تتعدى 1000 متر مربع بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية وذلك بالنسبة إلى أول عملية تفويت.
ويشمل التفويت على معنى هذه الفقرة التفويت في الملكية أو حق الانتفاع أو في حق الرقبة أو في حق الارتفاق.
(نقحت بالفصل 106 ق.م. عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 وبالفصل 3 من القانون عدد 73 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998 المتعلق بتبسيط الإجراءات والتخفيض في نسب الأداء وبالفصل 74 ق.م. عدد 123 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 وبالفصل 60-1 ق.م. عدد 90 السنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 وبالفصل 47-1 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
3 - القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في مقلسم الأراضي أو أجزاء منها التي يرجع أصل ملكيتها إلى التفويت من غير المعاوضة في أراضي دولية ذات صبغة فلاحية والتي فقدت هذه الصبغة. (نقحت بالفصل 106 ق.م. عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 وبالفصل 4 من القانون عدد 73 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998 المتعلق بتبسيط الإجراءات والتخفيض في نسب الأداء).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون