متوفر باللغة
FR
AR
1. الفوائض والعائدات والأنصبة ومنح الترجيع والمحاصيل الأخرى للرقاع والسندات العمومية وسندات القابلة للبيع والشراء التي تم إصدارها من قبل الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات مهما كان نوعها والشركات والتجارية.
2 فوائض الديون.
3. فوائض وعائدات ودائع المبالغ المالية (نقحت بالفصل 16-2 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في :25 ديسمبر2015).
4. فوائض وتأجيرات الضمانات (نقحت بالفصل 66 ق.م. عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003).
5. محاصيل الحسابات الجارية.
6. مداخيل الحصص وباقي التصفية للصندوق المشترك للديون المنصوص عليه بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي. (أضيفت بالفصل 27 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001)
7. صافي ربح الصكوك وعوائدها ونتائج الصندوق المشترك للصكوك المنصوص عليه بالتشريع المتعلق به. (أضيفت بالفصل 28 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
2 فوائض الديون.
3. فوائض وعائدات ودائع المبالغ المالية (نقحت بالفصل 16-2 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في :25 ديسمبر2015).
4. فوائض وتأجيرات الضمانات (نقحت بالفصل 66 ق.م. عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003).
5. محاصيل الحسابات الجارية.
6. مداخيل الحصص وباقي التصفية للصندوق المشترك للديون المنصوص عليه بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي. (أضيفت بالفصل 27 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001)
7. صافي ربح الصكوك وعوائدها ونتائج الصندوق المشترك للصكوك المنصوص عليه بالتشريع المتعلق به. (أضيفت بالفصل 28 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون