متوفر باللغة
FR
AR
ӏ. إن الأشخاص المعنويين الذين تعتبر أرباحهم الموزعة من فئة مداخيل الأوراق المالية هم :
1. الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك التعاضديات واتحاداتها.
2 شركات المحاصة التي تكتسي فعليا شكلا قانونيا يجعلها خاضعة للضريبة على الشركات.
3 المنشآت التونسية للشركات الأجنبية التي لها شكل شركات مشار إليها بالفقرتين الفرعيتين 1 و 2 من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ӏӏ. تعتبر بهذا العنوان مداخيل موزعة :
أ - كل الأرباح أو المحاصيل غير المرصودة بالاحتياطي وغير المدمجة برأس المال.
ب - كل المبالغ أو القيم الموضوعة على ذمة الشركاء والمساهمين وحاملي المنابات غير المخصومة من الأرباح.
ج - الأرباح المحققة بالبلاد التونسية من قبل المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة الأولى من هذا الفصل التي تعتبر موزعة للفائدة الشركاء غير المقيمين بالبلاد التونسية.
II مكرر. تعتبر كذلك مداخيل موزعة، مداخيل حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وكذلك حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 باستثناء القيمة الزائدة المتعلقة بهذه الحصص أو بالحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 وبالفقرة الثانية من الفصل 31 مكرر من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 22 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 ونقحت بالفصل 2 من القانون عدد 59 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى تشجيع إحداث صناديق المساعدة على الانطلاق وبالفصل ق.م. عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 وبالفصل 6 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011).
ولا يعتبر مداخيل موزعة الفائض التأميني الموزع على المشتركين بعد طرح المدخرات المخصصة لمجابهة تقلبات نسب التعويضات وتغطية عجز صندوق المشتركين المنصوص عليه بمجلة كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 11-7 ق.م. عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019).
III. تتكون الأرباح المشار إليها بالفقرة الفرعية أ من الفقرة الثانية من هذا الفصل من الأرباح المكونة لأساس احتساب الضريبة على الشركات.
غير أن هذه الأرباح:
-تضاف لها الأرباح المعفاة أو ذات المصدر الأجنبي.
-وتطرح منها الضريبة على الشركات والغرامات والخطايا وكذلك الأعباء غير القابلة للطرح الضبط أساس الضريبة على الشركات وذلك إذا لم ينتج عنها نقص في الأصول الصافية.
1. الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك التعاضديات واتحاداتها.
2 شركات المحاصة التي تكتسي فعليا شكلا قانونيا يجعلها خاضعة للضريبة على الشركات.
3 المنشآت التونسية للشركات الأجنبية التي لها شكل شركات مشار إليها بالفقرتين الفرعيتين 1 و 2 من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ӏӏ. تعتبر بهذا العنوان مداخيل موزعة :
أ - كل الأرباح أو المحاصيل غير المرصودة بالاحتياطي وغير المدمجة برأس المال.
ب - كل المبالغ أو القيم الموضوعة على ذمة الشركاء والمساهمين وحاملي المنابات غير المخصومة من الأرباح.
ج - الأرباح المحققة بالبلاد التونسية من قبل المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة الأولى من هذا الفصل التي تعتبر موزعة للفائدة الشركاء غير المقيمين بالبلاد التونسية.
II مكرر. تعتبر كذلك مداخيل موزعة، مداخيل حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وكذلك حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 باستثناء القيمة الزائدة المتعلقة بهذه الحصص أو بالحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 وبالفقرة الثانية من الفصل 31 مكرر من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 22 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 ونقحت بالفصل 2 من القانون عدد 59 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى تشجيع إحداث صناديق المساعدة على الانطلاق وبالفصل ق.م. عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 وبالفصل 6 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011).
ولا يعتبر مداخيل موزعة الفائض التأميني الموزع على المشتركين بعد طرح المدخرات المخصصة لمجابهة تقلبات نسب التعويضات وتغطية عجز صندوق المشتركين المنصوص عليه بمجلة كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 11-7 ق.م. عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019).
III. تتكون الأرباح المشار إليها بالفقرة الفرعية أ من الفقرة الثانية من هذا الفصل من الأرباح المكونة لأساس احتساب الضريبة على الشركات.
غير أن هذه الأرباح:
-تضاف لها الأرباح المعفاة أو ذات المصدر الأجنبي.
-وتطرح منها الضريبة على الشركات والغرامات والخطايا وكذلك الأعباء غير القابلة للطرح الضبط أساس الضريبة على الشركات وذلك إذا لم ينتج عنها نقص في الأصول الصافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون