متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا وفي حدود الدخل أو الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه :
(ألغيت المطة الأولى بالفصل 37-4 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018)
- للمؤسسات التي تقوم باستثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد في كل القطاعات الاقتصادية وذلك باستثناء الاستثمارات في القطاع المالي وقطاعات الطاقة من غير الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.
وتتم المصادقة على صبغة هذه الاستثمارات بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي تحدث للغرض تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار منه. ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي (أضيفت بالفصل 37-1 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
(ألغيت المطة الأولى بالفصل 37-4 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018)
- للمؤسسات التي تقوم باستثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد في كل القطاعات الاقتصادية وذلك باستثناء الاستثمارات في القطاع المالي وقطاعات الطاقة من غير الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.
وتتم المصادقة على صبغة هذه الاستثمارات بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي تحدث للغرض تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار منه. ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي (أضيفت بالفصل 37-1 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون