متوفر باللغة
FR
AR
ӏ. تضبط آجال إيداع التصريح السنوي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات وذلك حتى في حالة إعفاء كلي في نطاق الامتيازات كما يلي :
1. الأشخاص الطبيعيون :
أ- إلى غاية 25 فيفري بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحققون مداخيل رؤوس أموال منقولة أو مداخيل الأوراق المالية أو مداخيل عقارية أو مداخيل متأتية من الخارج من غير الأجور والجرايات والإيرادات العمرية.( نقحت بالفصل 27 ق.م عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 وبالفصل 47 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
أ مكرر- ويطبق الأجل المنصوص عليه بالفقرة الفرعية أ أعلاه على التصريح بالقيمة الزائدة المشار إليها بالفصل 31 مكرر وبالقيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 64 ق.م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ونقحت بالفصل 41-14 ق.م عدد 58 ديسمبر 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
ب- إلى غاية 25 أفريل بالنسبة للتجار،
ج- إلى غاية 25 ماي بالنسبة لمسدي الخدمات وللأشخاص المتعاطين لنشاط صناعي أو لمهنة غير تجارية وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون عدة أنشطة أو يحققون أكثر من صنف واحد من المداخيل، وتعتبر المداخيل الواردة بالفقرة الفرعية "أ" أعلاه صنفا واحدا،
د- إلى غاية 25 جويلية بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية.
ويطبق هذا الأجل أيضا على الأشخاص الذين يحققون إضافة إلى أرباح الحرف التقليدية المداخيل المشار إليها بالفقرة الفرعية "أ" من هذه الفقرة. (أضيفت بالفصل 80 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).
هـ- إلى غاية 25 أوت بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري.
ويودع التصريح إلى غاية يوم 25 من الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية في صورة ختمها بتاريخ غير موفى شهر ديسمبر. ويطبق هذا الأجل أيضا على الأشخاص الذين يحققون إضافة إلى أرباح الاستغلال الفلاحي والصيد البحري المداخيل المشار إليها بالفقرتين الفرعيتين "أ" و"د" من هذه الفقرة. (أضيفت بالفصل 81 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).
و- إلى غاية 5 ديسمبر بالنسبة للأجراء والمنتفعين بجرايات أو بإيرادات عمرية وذلك بالنسبة إلى الأجور والجرايات والإيرادات العمرية ذات المصدر التونسي والأجنبي( نقحت بالفصل 25 ق.م. عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 وبالفصل 37 ق.م. عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر وبالفصل 28 ق.م. عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر2008).
ويطبق هذا الأجل أيضا على الأشخاص الذين يحققون إضافة إلى الأجور أو الجرايات أو الإيرادات العمرية المداخيل المشار إليها بالفقرتين الفرعيتين "أ" و "هـ" من هذه الفقرة. (أضيفت بالفصل 82 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).
2.الأشخاص المعنويون :
يجب إيداع التصريح في أجل أقصاه 25 مارس من كل سنة أو في أجل أقصاه الخمسة وعشرين يوما من الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية في صورة ختمها بتاريخ آخر غير موفى شهر ديسمبر.
ويطبق هذا الأجل على الضريبة المذكورة بالفقرة الفرعية "ج مكرر" من الفقرة 1 من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. (أضيفت بالفصل 25-3 ق.م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014).
إذا قدمت التصاريح المتعلقة بضبط الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات قبل انعقاد الجلسة السنوية العامة للشركاء التي تقع فيها المصادقة على حسابات السنة المذكورة أو قبل التصديق على حسابات السنة المعنية من قبل مراقب حسابات بالنسبة إلى شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، فإنها تكتسي صبغة وقتية ويمكن تنقيحها في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ المصادقة أو التصديق على الحسابات حسب الحالة وفي أجل أقصاه الخامس والعشرين من الشهر الثالث الموالي للتاريخ الأقصى المضبوط بالفقرة الفرعية السابقة.( نقحت بالفصل 37 ق.م. عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وبالفصل 67 ق.م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006).
II. يودع التصريح المتعلق بالقيمة الزائدة المشار إليها بالفقرتين 2 و3 من الفصل 27 من هذه المجلة في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي للتحقيق الفعلي للتفويت، ويقع دفع الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة العقارية المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 27 من هذه المجلة على أساس تصريح أولي يقع خلال الشهر الذي يلي تاريخ الإعلام بالقيمة المحددة من طرف خبير أملاك الدولة.
وتمثل الضريبة المستخلصة على هذا الأساس تسبقة يقع طرحها من الضريبة المستوجبة عند التفويت الفعلي في كامل الأرض أو في جزء منها وتعتبر هذه التسبقة حدا أدنى لمقدار الضريبة المستوجبة على القيمة المحققة عند التفويت.
ولا يمكن تسليم رفع اليد للمنتفعين بأراضي دولية ذات صبغة فلاحية على وجه التفويت إلا بعد الإدلاء بما يفيد دفع بعنوان القيمة الزائدة العقارية. ويمكن تسليم الشهادة المذكورة عند القيام بالتصريح الأولي بالقيمة الزائدة وإثبات دفع الضريبة على هذا الأساس ما لم تسترجع الدولة العقار طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة عدم التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل 27 من هذه المجلة يمكن لمصالح الجباية، بعد انقضاء شهر من تاريخ التنبيه على المعني بالأمر، توظيف تسبقة وجوبا بعنوان الضريبة المذكورة بنسبة 2.5% من سعر التفويت المصرح به في العقد. (نقحت بالفصل 6 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية).
ولا يقع تثقيل الضريبة إذا تم إثبات أنها كانت محل خصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 108 ق.م. عـــــدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 وبالفصل 6 من القانون عدد 73 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998 المتعلق بتبسيط الاجراءات والتخفيض في نسب الأداء).
ӏӏӏ. يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثالثة من الفصل السابع من هذه المجلة إيداع تصريحهم ودفع الضرائب المتخلدة بذمتهم أثناء الشهر الذي يسبق شهر رحيلهم.
IV. في حالة الوفاة، يتعين على الورثة أن يودعوا التصريح خلال الستة أشهر الجارية ابتداء من تاريخ الوفاة ولا يمكن أن تنجر عنه ضريبة تتعدى نصف الإرث الصافي قبل دفع معاليم النقل إثر الوفاة.
1. الأشخاص الطبيعيون :
أ- إلى غاية 25 فيفري بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحققون مداخيل رؤوس أموال منقولة أو مداخيل الأوراق المالية أو مداخيل عقارية أو مداخيل متأتية من الخارج من غير الأجور والجرايات والإيرادات العمرية.( نقحت بالفصل 27 ق.م عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 وبالفصل 47 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
أ مكرر- ويطبق الأجل المنصوص عليه بالفقرة الفرعية أ أعلاه على التصريح بالقيمة الزائدة المشار إليها بالفصل 31 مكرر وبالقيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 64 ق.م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ونقحت بالفصل 41-14 ق.م عدد 58 ديسمبر 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
ب- إلى غاية 25 أفريل بالنسبة للتجار،
ج- إلى غاية 25 ماي بالنسبة لمسدي الخدمات وللأشخاص المتعاطين لنشاط صناعي أو لمهنة غير تجارية وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون عدة أنشطة أو يحققون أكثر من صنف واحد من المداخيل، وتعتبر المداخيل الواردة بالفقرة الفرعية "أ" أعلاه صنفا واحدا،
د- إلى غاية 25 جويلية بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية.
ويطبق هذا الأجل أيضا على الأشخاص الذين يحققون إضافة إلى أرباح الحرف التقليدية المداخيل المشار إليها بالفقرة الفرعية "أ" من هذه الفقرة. (أضيفت بالفصل 80 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).
هـ- إلى غاية 25 أوت بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري.
ويودع التصريح إلى غاية يوم 25 من الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية في صورة ختمها بتاريخ غير موفى شهر ديسمبر. ويطبق هذا الأجل أيضا على الأشخاص الذين يحققون إضافة إلى أرباح الاستغلال الفلاحي والصيد البحري المداخيل المشار إليها بالفقرتين الفرعيتين "أ" و"د" من هذه الفقرة. (أضيفت بالفصل 81 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).
و- إلى غاية 5 ديسمبر بالنسبة للأجراء والمنتفعين بجرايات أو بإيرادات عمرية وذلك بالنسبة إلى الأجور والجرايات والإيرادات العمرية ذات المصدر التونسي والأجنبي( نقحت بالفصل 25 ق.م. عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 وبالفصل 37 ق.م. عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر وبالفصل 28 ق.م. عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر2008).
ويطبق هذا الأجل أيضا على الأشخاص الذين يحققون إضافة إلى الأجور أو الجرايات أو الإيرادات العمرية المداخيل المشار إليها بالفقرتين الفرعيتين "أ" و "هـ" من هذه الفقرة. (أضيفت بالفصل 82 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).
2.الأشخاص المعنويون :
يجب إيداع التصريح في أجل أقصاه 25 مارس من كل سنة أو في أجل أقصاه الخمسة وعشرين يوما من الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية في صورة ختمها بتاريخ آخر غير موفى شهر ديسمبر.
ويطبق هذا الأجل على الضريبة المذكورة بالفقرة الفرعية "ج مكرر" من الفقرة 1 من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. (أضيفت بالفصل 25-3 ق.م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014).
إذا قدمت التصاريح المتعلقة بضبط الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات قبل انعقاد الجلسة السنوية العامة للشركاء التي تقع فيها المصادقة على حسابات السنة المذكورة أو قبل التصديق على حسابات السنة المعنية من قبل مراقب حسابات بالنسبة إلى شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، فإنها تكتسي صبغة وقتية ويمكن تنقيحها في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ المصادقة أو التصديق على الحسابات حسب الحالة وفي أجل أقصاه الخامس والعشرين من الشهر الثالث الموالي للتاريخ الأقصى المضبوط بالفقرة الفرعية السابقة.( نقحت بالفصل 37 ق.م. عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وبالفصل 67 ق.م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006).
II. يودع التصريح المتعلق بالقيمة الزائدة المشار إليها بالفقرتين 2 و3 من الفصل 27 من هذه المجلة في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي للتحقيق الفعلي للتفويت، ويقع دفع الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة العقارية المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 27 من هذه المجلة على أساس تصريح أولي يقع خلال الشهر الذي يلي تاريخ الإعلام بالقيمة المحددة من طرف خبير أملاك الدولة.
وتمثل الضريبة المستخلصة على هذا الأساس تسبقة يقع طرحها من الضريبة المستوجبة عند التفويت الفعلي في كامل الأرض أو في جزء منها وتعتبر هذه التسبقة حدا أدنى لمقدار الضريبة المستوجبة على القيمة المحققة عند التفويت.
ولا يمكن تسليم رفع اليد للمنتفعين بأراضي دولية ذات صبغة فلاحية على وجه التفويت إلا بعد الإدلاء بما يفيد دفع بعنوان القيمة الزائدة العقارية. ويمكن تسليم الشهادة المذكورة عند القيام بالتصريح الأولي بالقيمة الزائدة وإثبات دفع الضريبة على هذا الأساس ما لم تسترجع الدولة العقار طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة عدم التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل 27 من هذه المجلة يمكن لمصالح الجباية، بعد انقضاء شهر من تاريخ التنبيه على المعني بالأمر، توظيف تسبقة وجوبا بعنوان الضريبة المذكورة بنسبة 2.5% من سعر التفويت المصرح به في العقد. (نقحت بالفصل 6 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية).
ولا يقع تثقيل الضريبة إذا تم إثبات أنها كانت محل خصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 108 ق.م. عـــــدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 وبالفصل 6 من القانون عدد 73 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998 المتعلق بتبسيط الاجراءات والتخفيض في نسب الأداء).
ӏӏӏ. يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثالثة من الفصل السابع من هذه المجلة إيداع تصريحهم ودفع الضرائب المتخلدة بذمتهم أثناء الشهر الذي يسبق شهر رحيلهم.
IV. في حالة الوفاة، يتعين على الورثة أن يودعوا التصريح خلال الستة أشهر الجارية ابتداء من تاريخ الوفاة ولا يمكن أن تنجر عنه ضريبة تتعدى نصف الإرث الصافي قبل دفع معاليم النقل إثر الوفاة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون