متوفر باللغة
FR
AR
.لا يمكن أن يكون الدخل الجملى الخاضع للضريبة أقل من المبلغ التقديري المضبوط باعتبار تطبيق الجدول الموجود بالملحق 1 من هذه المجلة على بعض عناصر مستوى العيش للمطالبين بالضريبة وذلك عند عدم لإثبات العكس وفي حالة وجود فارق واضح بين مستوى عيش المطالب بالضريبة والمداخيل التي يصرح بها.
ويتم إثبات الفارق الواضح بين مستوى عيش المطالب بالضريبة وبينالمداخيل التي يصرح بها عندما يفوق المبلغ التقديري الناتج عن تطبيق أحكام هذه الفقرة الدخل الجملي الصافي المصرح به بنسبة 40% على الأقل وذلك بالنسبة لسنة توظيف الضريبة وللسنة السابقة.
لتطبيق الأحكام السابقة، تضبط القيمة الإيجارية الحقيقية إما استنادا إلى عقود إيجار مكتوبة أو إلى تصاريح الإيجار الشفاهية التي ثبت تسجيلها أو بالمقارنة مع محلات أخرى ثبتت قيمة إيجارها أو هي معروفة من الجميع.
11. تتضمن العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لضبط أساس الضريبة بالنسبة للمطالب بها العناصر التي تهم الأشخاص المعتبرين في كفالته عندما لا يصرحون بدخل شخصي.
III. عندما يكون على ذمة المطالب بالضريبة على الأقل وفي نفس الوقت ثلاث عناصر دالة على مستوى العيش يرفع الدخل التقديري المطابق لملكية هذه العناصر بـ 25% .
يرفع هذا الدخل بـ 40% عندما يكون عدد العناصر 4 أو أكثر.
IV. في حالة توظيف تقديري، تطرح من أساس الضريبة المضبوطة حسب الأحكام المذكورة أعلاه المداخيل المعفاة بصفة صريحة ومداخيل القرين.
ويتم إثبات الفارق الواضح بين مستوى عيش المطالب بالضريبة وبينالمداخيل التي يصرح بها عندما يفوق المبلغ التقديري الناتج عن تطبيق أحكام هذه الفقرة الدخل الجملي الصافي المصرح به بنسبة 40% على الأقل وذلك بالنسبة لسنة توظيف الضريبة وللسنة السابقة.
لتطبيق الأحكام السابقة، تضبط القيمة الإيجارية الحقيقية إما استنادا إلى عقود إيجار مكتوبة أو إلى تصاريح الإيجار الشفاهية التي ثبت تسجيلها أو بالمقارنة مع محلات أخرى ثبتت قيمة إيجارها أو هي معروفة من الجميع.
11. تتضمن العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لضبط أساس الضريبة بالنسبة للمطالب بها العناصر التي تهم الأشخاص المعتبرين في كفالته عندما لا يصرحون بدخل شخصي.
III. عندما يكون على ذمة المطالب بالضريبة على الأقل وفي نفس الوقت ثلاث عناصر دالة على مستوى العيش يرفع الدخل التقديري المطابق لملكية هذه العناصر بـ 25% .
يرفع هذا الدخل بـ 40% عندما يكون عدد العناصر 4 أو أكثر.
IV. في حالة توظيف تقديري، تطرح من أساس الضريبة المضبوطة حسب الأحكام المذكورة أعلاه المداخيل المعفاة بصفة صريحة ومداخيل القرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون