Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا تخضع للضريبة:
1. الإيرادات العمرية والمنح الوقتية التي تصرف لضحايا حوادث الشغل أو لمن آل حقهم إليه.
2. الإيرادات العمرية التي تصرف بعنوان بمقتضى لجير ضرر بدني.
3. المرتبات والأجور والمنح التي تصرف من قبل الدول الأجنبية لفائدة أعوان يضعونهم على ذمة الحكومة التونسية في نطاق التعاون الفني.
4. الدفوعات والمنح والخدمات المقدمة بأي صفة كانت طبقا للتشريع الخاص بالإسعافات والتأمين والضمان الاجتماعي.
5. مكافأة نهاية الخدمة. في الحدود المضبوطة بمقتضى التشريع المتعلق بالشغل أو في حدود المبالغ المضبوطة في إطار عمليات تسريح الأجراء لأسباب اقتصادية والمصادق عليها من قبل مراقبة الطرد أو تفقدية الشغل أو المضبوطة في إطار قرارات تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية. (نقحت بالفصل 41 ق.م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002).
6. الدفوعات الخاصة المرصودة للتغطية مصاريف الوظيفة أو العمل التي يتحملها المستخدمون إذا كانت هذه الدفوعات مبررة.
7. فوائض ادخار السكن المدفوعة لأصحاب عقود الادخار السكني. (نقحت بالفصل 30 ق.م. عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991).
8. فوائض الإبداعات والسندات بالعملة الصعبة أو بالدينار القابل للتحويل.
9. فوائض الحسابات الجارية المفتوحة بين صناعيين وتجار ومستغلين فلاحيين شريطة أن تتعلق العمليات المرسمة بالحساب الجاري بالمهنة بصفة قطعية.
10. . (نقحت بالفصل 50 ق.م. عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 وبالفصل 23 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والفيت بالفصل 19-2 قم عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في ديسمبر 2013 علي أن تطبق أحكام الإلغاء على عمليات التوزيع التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2015).
11. منحة التغرب والمكافات والمنح والامتيازات الأخرى التي يتقاضاها الأجراء بعنوان نشاطهم بالخارج شريطة أن يكون المشغل مقيما أو مستقرا بالبلاد التونسية وأن يتعلق النشاط بـ :
- الدراسات الفنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية أو المساعدة الفنية.
- أشغال البناء أو التركيب أو عمليات الصيانة أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها.
(أضيفت بالفصل 60 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).
12. فوائد حسابات الادخار من أجل الدراسة المفتوحة لدى البنوك لفائدة الأبناء. ويتم ضبط شروط تطبيق هذا الإجراء بمقتضى أمر (أضيفت بالفصل 45 ق.م. عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998).
13. (الغيت بالفصل 15-18 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
14. مساهمات أو معاليم اشتراك المؤجرين المدفوعة في إطار عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الجماعي على الحياة أو عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي الجماعي على الحياة وعقود تكوين الأموال أو عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي لتكوين الأموال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرةӏ من الفصل 39 من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 47 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 ونقحت بالفصل 24-5 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 وبالفصل 12 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019).
15. فوائض أو أرباح حسابات الادخار للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 39 مكرر من هذه المجلة في حدود 4000 دينار سنويا (أضيفت بالفصل 22 ق.م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ونقحت بالفصل 27-2 ول ق.م. عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر2017).
16. المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أو عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة ӏ من الفصل 39 من هذه المجلة باستثناء المبالغ المدفوعة في إطار عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الحياة أو عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي على الحياة وعقود تكوين الأموال أو عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي لتكوين الأموال تنفيذا لالتزامات المكتتب أو المشترك المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. (أضيفت بالفصل 44 ق.م. عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ونقحت بالفصل 24 - 6 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 وبالفصل 12 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر2019).
17. القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 وبالفصل 31 مكرر من هذه المجلة المتأتية من السندات والحقوق المتعلقة بها والآتي ذكرها :
- الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس التي تم الاكتتاب فيها أو اقتناؤها قبل غرة جانفي 2011 أو الأسهم في إطار عملية إدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس،

- الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس التي تم الاكتتاب فيها أو اقتناؤها قبل غرة جانفي 2011 أو الأسهم في إطار عملية إدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس، الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس التي يتم الاكتتاب فيها أو اقتناؤها ابتداء من غرة جانفي 2011 إذا تم التفويت فيها أو إعادة إحالتها بعد انتهاء السنة الموالية لسنة الاكتتاب فيها أو اقتناؤها،
- أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.
- حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق بها،
- الأسهم والمنابات الاجتماعية التي يتم التفويت فيها أو إعادة إحالتها لحساب الغير من الأشخاص الطبيعيين من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة 1 من الفصل 77 من هذه المجلة وكذلك حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة في إطار الفقرة II من نفس الفصل إذا تمت عملية التفويت فيها أو أعادة إحالتها بعد نهاية السنة الخامسة الموالية لسنة الاكتتاب في الأسهم والمنابات الاجتماعية والحصص أو اقتناؤها وذلك في حدود 50% من القيمة الزائدة المحققة (نقحت بالفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.)
- الأسهم والمنابات الاجتماعية التي يتم التفويت فيها أو إعادة إحالتها لحساب الغير من الأشخاص الطبيعيين من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة III من الفصل 77 من هذه المجلة وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال المكتتبة في إطار الفقرة IV من نفس الفصل، (نقحت بالفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
- الأسهم والمنابات الاجتماعية إسهام في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة شريطة التزام الشركة الأم أو الشركة القابضة بإدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة الإعفاء. ويمكن التمديد في هذا الأجل بسنة واحدة بقرار من وزير المالية على أساس معلل من هيئة السوق المالية (نقحت بالفصل 9-2 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011).
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء إرفاق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الانتفاع بالإعفاء بالالتزام المذكور أعلاه مؤشرا عليه من قبل هيئة السوق المالية.
وتستوجب بعنوان القيمة الزائدة التي انتفعت بالإعفاء طبقا لمقتضيات هذه الفقرة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة عدم إيداع المنتفعين بالإعفاء لدى مركز أو مكتب مراقبة الأداءات المختص تثبت إدراج الشركة الأم أو الشركة القابضة المنتفعة بالإسهام ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي لانتهاء الأجل المنصوص عليه أعلاه.
ولا تكون خطايا التأخير مستوجبة في صورة الإدلاء بشهادة مسلمة من قبل هيئة السوق المالية تثبت أن عدم إدراج الشركة الأم أو الشركة القابضة ببورصة الأوراق المالية بتونس مرده أسباب خارجة عن نطاقها. (أضيفت بالفصل 32 ق.م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006)
18. القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفصل 31 مكرر أو القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة في حدود 10.000 دينار سنويا. (أضيفت بالفصل 63 ق.م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ونقحت بالفصل 3-4-7 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
18 مكرر. (أضيفت بالفصل 41 -8 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 وألغيت بالفصل 9- 3 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011)
19 . (أضيف بالفصل 13 ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 وألغيت أحكامه بالفصل 15-16 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
20. المداخيل المتأتية من كراء الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى عقود كراء مبرمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويستوجب الانتفاع بهذا الإعفاء :
- التزام المكتري ضمن الكراء بتخصيص الأرض للزراعات الكبرى،
- إرفاق التصريح بالضريبة على الدخل بشهادة تسلمها المصالح الجهوية المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة تثبت أن الأرض الكراء تم تخصيصها للزراعات الكبرى طبقا لما يقتضيه التداول الزراعي خلال السنة المعنية بالإعفاء (أضيفت بالفصل 13-1 ق.م. عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008).
21. المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل والمنح المسندة من قبل المؤسسات في نفس الإطار.( أضيفت بالفصل 28-1 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
22. الجرايات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها. (أضيفت بالفصل 13 مرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011). 23. أضيفت بالفصل 5-73-1 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 وألغيت بالفصل 3-14-5 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016).
24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل ومسابقات التكهنات الرياضية التي تنظمها المؤسسات العمومية طبقا للتشريع المتعلق بها. (أضيفت بالفصل عدد 56-.1 عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
25 (أضيف بالفصل 44 ق.م. عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 ) قيمة الامتياز الممنوح للعملة مقابل خدمات النقل من و إلى مقر العمل من قبل المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والتي تمارس أنشطة غير مستثناة من
الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية كما تم تحديدها بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟