متوفر باللغة
FR
AR
ӏ.لغاية توظيف أو الضريبة على الشركات يتعين على كل شخص خاضع لإحدى هذه الضرائب أو معفى منها أن يحرر حسب نموذج معد من طرف الإدارة تصريحا سنويا لمداخيله أو أرباحه أو تصريحا للقيمة الزائدة عندما يتعلق الأمر بحالة تفويت مشار إليها بالفقرتين 2 و 3 من الفصل 27 من هذه المجلة وأن يودعه بقباضة المالية التابعة لمكان توظيف الضريبة.
ويتضمن التصريح وجوبا كل المداخيل والأرباح مهما كان نظامها الجبائي. (أضيفت بالفصل 69 ق.م. عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في ديسمبر 1994 ونقحت بالفصل 7 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية).
I مكرر. يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أو المعفيين منها إرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم بما في ذلك العناصر التي تهم الأشخاص الذين في كفالتهم والذين لا يصرحون بدخل شخصي وذلك حسب نموذج تعده الإدارة. (أضيفت بالفصل 42 ق.م. عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016)
II. يتعين على الأشخاص المعنويين وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي بما في ذلك الأشخاص المالكين لمحاسبة مبسطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات أن يرفقوا تصاريحهم السنوية بـ :
(نقحت بالفصل 82-1 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر2013)
- القوائم المالية،
- جدول في احتساب النتيجة انطلاقا من النتيجة المحاسبية،
- قائمة مفصلة في الاستهلاكات،
- قائمة مفصلة في المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص تبين هوية المدين والقيمة الاسمية لكل دين والمدخرات المكونة والقيمة المحاسبية الصافية،
- قائمة مفصلة في المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة المخزونات تبين الكلفة الأصلية والمدخرات المكونة والقيمة المحاسبية الصافية لكل صنف من أصناف المخزونات،
. قائمة مفصلة في المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية تبين الكلفة الأصلية والمدخرات المكونة والقيمة المحاسبية الصافية للأسهم والمنابات الاجتماعية
. قائمة مفصلة في الهبات والإعانات والرعايا المسندة تتضمن هوية المستفيدين والمبالغ المسندة لهم وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين (نقحت بالفصل 79 ق. م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 وبالفصل 49-2 ق. م. ت. عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 وتممت بالفصل 622-2 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في ديسمبر 2016).
- وثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الأشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات (أضيفت بالفصل 2-54 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018).
غير أنه يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالفقرة III من الفصل 62 من هذه المجلة غير المجبرين بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات أن يرفقوا تصريحهم بكشف ينص على رقم معاملاتهم أو مقابيضهم السنوية حسب الحالة ومبلغ شراءاتهم ونفقاتهم التي يطالبون بطرحها لضبط أو الدخل. (نقحت بالفصل 76 ق.م عدد 88 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 وبالفصل 39-3 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 وبالفصل 82-2 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في ديسمبر 2013)
"كما يتعين على المعنيين بالأمر باستثناء منهم الأشخاص المحققين للمداخيل المشار إليها بالفصل 27 من هذه المجلة أن يرفقوا تصريحهم السنوي بالضريبة بأرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدي الديوان الوطني للبريد باسمهم ولحسابهم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات " (أضيفت بالفصل 54-3 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018)
(فقرة نقحت بالفصل 39-2 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 وألغيت بالفصل 82-3 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013)
ويتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من هذه المجلة أن يرفقوا تصاريحهم السنوية :
- بحساب نتائج طبقا لنموذج معد من قبل الإدارة،
- بقائمة مفصلة للاستهلاك.
(أضيفت بالفصل 18-2 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
- بوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الأشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات (أضيفت بالفصل 54-4 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018)
II مكرر. (أضيفت بالفصل 30 ق. م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018) يتعين على المؤسسات المقيمة أو المستقرة بالبلاد التونسية والتي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار، إيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل عن طريق الوسائل الالكترونية الموثوق بها وفقا لنموذج تعده الإدارة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة.
ويتضمن هذا التصريح
أ. معلومات تتعلق بمجمع المؤسسات ومنها خاصة:
- معلومات حول النشاط بما في ذلك التغييرات الحاصلة خلال السنة
- معلومات حول سياسة أسعار التحويل المعتمدة من قبل مجمع المؤسسات،
- قائمة في أصول مجمع المؤسسات المستع ملة من قبل المؤسسة المعنية بالتصريح وكذلك الاسم الاجتماعي للمؤسسة المالكة للأصول وبلد إقامتها الجبائية.
ب معلومات تتعلق بالمؤسسة المعنية بالتصريح ومنها خاصة:
- معلومات حول النشاط بما في ذلك التغييرات الحاصلة خلال السنة
- جدول ملخص للعمليات المالية والتجارية المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة. ويحدد هذا الجدول طبيعة المعاملات ومبلغها والاسم الاجتماعي للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة والمعنية بالمعاملات وبلد إقامتها وطرق ضبط أسعار التحويل المعتمدة والتغييرات الحاصلة خلال السنة،
- معلومات حول المسندة والقروض المتحصل عليها من المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة،
- معلومات حول العمليات المالية والتجارية المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة دون مقابل أو بمقابل غير نقدي
- معلومات حول العمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي تكون اتفاق مسبق حول طرق ضبط أسعار التحويل مبرم بين المؤسسة المعنية بالمعاملة والسلطة المختصة ببلد آخر أو مراسلات في الغرض صادرة عن السلطات المذكورة.
ӏӏӏ. يجب على شركات الأشخاص وشركات المحاصة وتجمعات المصالح الاقتصادية حتى عند عدم خضوعها للضريبة باسمها الخاص أن تودع تصريحا تذكر فيه ربحها الجملي المضبوط طبقا لأحكام هذه المجلة ويرفق هذا التصريح بكشف في توزيع هذه الأرباح على الشركاء والمساهمين بالمال أو الأعضاء الخاضعين للضريبة باسمهم الخاص. (نقحت بالفصل 61 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
ويتعين على المتصرفين في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة إيداع تصريح سنوي يتضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تم تحقيقها وهوية المالكين المشتركين المستفيدين بها والخاضعين للضريبة باسمهم الخاص ومبالغ الخصم من المورد التي تم القيام بها ومبالغ الخصم من المورد التي تم طرحها طبقا لأحكام الفصلين 52 و 54 من هذه المجلة.( أضيفت بالفصل 28 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
IV. يتعين على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات إرفاق تصاريحهم بالضريبة على الشركات بقائمة حسب نموذج تعده الإدارة في مساهماتهم التي تفوق نسبة 10% من رأس مال شركات أخرى تتضمن خاصة اسم الشركات ومقرها الاجتماعي ومعرفها الجبائي ونسبة المساهمة فيها (أضيفت بالفصل 70 ق. م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002).
V. يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة التنصيص ضمن التصريح السنوي بالضريبة على المعلومات اللازمة حول النشاط والمتمثلة خاصة في :
- مبلغ الشراءات من سلع وخدمات وغيرها،
- قيمة مخزونات السلع
- وسائل الاستغلال وطريقة تمويلها
- مساحة العقار المعد للاستغلال ومعين الكراء في صورة استغلاله عن طريق التسويغ.
(أضيفت بالفصل 64 ق.م عدد 90 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 ونقحت بالفصل 37-3 ق. م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
VI. يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة 1 من الفصل 62 من هذه المجلة إيداع إضبارة جبائية موحدة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفصل 60 من هذه المجلة ويتم ضبط شروط وإجراءات إيداعها بمقتضى قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية (أضيفت بالفصل 41-6 ق. م. عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016).
ويتضمن التصريح وجوبا كل المداخيل والأرباح مهما كان نظامها الجبائي. (أضيفت بالفصل 69 ق.م. عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في ديسمبر 1994 ونقحت بالفصل 7 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية).
I مكرر. يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أو المعفيين منها إرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم بما في ذلك العناصر التي تهم الأشخاص الذين في كفالتهم والذين لا يصرحون بدخل شخصي وذلك حسب نموذج تعده الإدارة. (أضيفت بالفصل 42 ق.م. عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016)
II. يتعين على الأشخاص المعنويين وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي بما في ذلك الأشخاص المالكين لمحاسبة مبسطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات أن يرفقوا تصاريحهم السنوية بـ :
(نقحت بالفصل 82-1 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر2013)
- القوائم المالية،
- جدول في احتساب النتيجة انطلاقا من النتيجة المحاسبية،
- قائمة مفصلة في الاستهلاكات،
- قائمة مفصلة في المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص تبين هوية المدين والقيمة الاسمية لكل دين والمدخرات المكونة والقيمة المحاسبية الصافية،
- قائمة مفصلة في المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة المخزونات تبين الكلفة الأصلية والمدخرات المكونة والقيمة المحاسبية الصافية لكل صنف من أصناف المخزونات،
. قائمة مفصلة في المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية تبين الكلفة الأصلية والمدخرات المكونة والقيمة المحاسبية الصافية للأسهم والمنابات الاجتماعية
. قائمة مفصلة في الهبات والإعانات والرعايا المسندة تتضمن هوية المستفيدين والمبالغ المسندة لهم وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين (نقحت بالفصل 79 ق. م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 وبالفصل 49-2 ق. م. ت. عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 وتممت بالفصل 622-2 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في ديسمبر 2016).
- وثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الأشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات (أضيفت بالفصل 2-54 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018).
غير أنه يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالفقرة III من الفصل 62 من هذه المجلة غير المجبرين بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات أن يرفقوا تصريحهم بكشف ينص على رقم معاملاتهم أو مقابيضهم السنوية حسب الحالة ومبلغ شراءاتهم ونفقاتهم التي يطالبون بطرحها لضبط أو الدخل. (نقحت بالفصل 76 ق.م عدد 88 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 وبالفصل 39-3 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 وبالفصل 82-2 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في ديسمبر 2013)
"كما يتعين على المعنيين بالأمر باستثناء منهم الأشخاص المحققين للمداخيل المشار إليها بالفصل 27 من هذه المجلة أن يرفقوا تصريحهم السنوي بالضريبة بأرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدي الديوان الوطني للبريد باسمهم ولحسابهم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات " (أضيفت بالفصل 54-3 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018)
(فقرة نقحت بالفصل 39-2 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 وألغيت بالفصل 82-3 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013)
ويتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من هذه المجلة أن يرفقوا تصاريحهم السنوية :
- بحساب نتائج طبقا لنموذج معد من قبل الإدارة،
- بقائمة مفصلة للاستهلاك.
(أضيفت بالفصل 18-2 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
- بوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الأشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات (أضيفت بالفصل 54-4 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018)
II مكرر. (أضيفت بالفصل 30 ق. م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018) يتعين على المؤسسات المقيمة أو المستقرة بالبلاد التونسية والتي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار، إيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل عن طريق الوسائل الالكترونية الموثوق بها وفقا لنموذج تعده الإدارة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة.
ويتضمن هذا التصريح
أ. معلومات تتعلق بمجمع المؤسسات ومنها خاصة:
- معلومات حول النشاط بما في ذلك التغييرات الحاصلة خلال السنة
- معلومات حول سياسة أسعار التحويل المعتمدة من قبل مجمع المؤسسات،
- قائمة في أصول مجمع المؤسسات المستع ملة من قبل المؤسسة المعنية بالتصريح وكذلك الاسم الاجتماعي للمؤسسة المالكة للأصول وبلد إقامتها الجبائية.
ب معلومات تتعلق بالمؤسسة المعنية بالتصريح ومنها خاصة:
- معلومات حول النشاط بما في ذلك التغييرات الحاصلة خلال السنة
- جدول ملخص للعمليات المالية والتجارية المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة. ويحدد هذا الجدول طبيعة المعاملات ومبلغها والاسم الاجتماعي للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة والمعنية بالمعاملات وبلد إقامتها وطرق ضبط أسعار التحويل المعتمدة والتغييرات الحاصلة خلال السنة،
- معلومات حول المسندة والقروض المتحصل عليها من المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة،
- معلومات حول العمليات المالية والتجارية المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة دون مقابل أو بمقابل غير نقدي
- معلومات حول العمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي تكون اتفاق مسبق حول طرق ضبط أسعار التحويل مبرم بين المؤسسة المعنية بالمعاملة والسلطة المختصة ببلد آخر أو مراسلات في الغرض صادرة عن السلطات المذكورة.
ӏӏӏ. يجب على شركات الأشخاص وشركات المحاصة وتجمعات المصالح الاقتصادية حتى عند عدم خضوعها للضريبة باسمها الخاص أن تودع تصريحا تذكر فيه ربحها الجملي المضبوط طبقا لأحكام هذه المجلة ويرفق هذا التصريح بكشف في توزيع هذه الأرباح على الشركاء والمساهمين بالمال أو الأعضاء الخاضعين للضريبة باسمهم الخاص. (نقحت بالفصل 61 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
ويتعين على المتصرفين في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة إيداع تصريح سنوي يتضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تم تحقيقها وهوية المالكين المشتركين المستفيدين بها والخاضعين للضريبة باسمهم الخاص ومبالغ الخصم من المورد التي تم القيام بها ومبالغ الخصم من المورد التي تم طرحها طبقا لأحكام الفصلين 52 و 54 من هذه المجلة.( أضيفت بالفصل 28 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
IV. يتعين على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات إرفاق تصاريحهم بالضريبة على الشركات بقائمة حسب نموذج تعده الإدارة في مساهماتهم التي تفوق نسبة 10% من رأس مال شركات أخرى تتضمن خاصة اسم الشركات ومقرها الاجتماعي ومعرفها الجبائي ونسبة المساهمة فيها (أضيفت بالفصل 70 ق. م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002).
V. يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة التنصيص ضمن التصريح السنوي بالضريبة على المعلومات اللازمة حول النشاط والمتمثلة خاصة في :
- مبلغ الشراءات من سلع وخدمات وغيرها،
- قيمة مخزونات السلع
- وسائل الاستغلال وطريقة تمويلها
- مساحة العقار المعد للاستغلال ومعين الكراء في صورة استغلاله عن طريق التسويغ.
(أضيفت بالفصل 64 ق.م عدد 90 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 ونقحت بالفصل 37-3 ق. م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
VI. يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة 1 من الفصل 62 من هذه المجلة إيداع إضبارة جبائية موحدة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفصل 60 من هذه المجلة ويتم ضبط شروط وإجراءات إيداعها بمقتضى قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية (أضيفت بالفصل 41-6 ق. م. عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون