Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I. يقع تطبيق قاعدة إختصار األرقام باعتبار الجزء من الدينار دينارا كامال وذلك لاحتساب وفقا للجدول التالي :
جدول
الشرائـــح النسب النسب الفعلية في الحد األقصى
0 إلى 5.000 دينار %0 %0
5.000,001 إلى 20.000 دينار %26 %19,50
20.000,001 إلى 30.000 دينار %28 %22,33
30.000,001 إلى 50.000 دينار %32 %26,20
ما فوق 50.000دينار %35 ــــــــ
(نقح بالفصل 1-14 ق.م عدد 78 المؤرخ في 2016/12/17)
II. لا يمكن أن تقل الضريبة السنوية بالنسبة إلى الأنشطة التجارية والأنشطة غير التجارية المحتسبة طبقا لأحكام هذه المجلة وحسب شروط الفقرة I من هذا الفصل عن ضريبة دنيا تساوي:
- %0,2 من رقم المعاملات أو المقابيض الخام مع حّد أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات. كما لا يمكن أن تق ّل الضريبة ال ّسنوية المستوجبة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة والذين يمارسون نشاطا له نظير في القطاع العمومي عن الضريبة المستوجبة على الأشخاص الذين يمارسون نفس النشاط وحسب نفس الخطة في القطاع المذكور. تطبق هذه األحكام على النتائج المحققة ابتداء من السنة الرابعة للنشاط الموالية لسنة إيداع التصريح بالوجود وعلى النتائج المحققة ابتداء من غرة جانفي 2015 بالنسبة إلى الأشخاص الذين تجاوزت مدة بدأ نشاطهم الأربع سنوات في التاريخ المذكور.( نقحت بالفصل 10 ق.م.ت لسنة 2014 المؤرخ في 2014/08/19)
- %0,1 من رقم المعاملات أو المقابيض التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها طبقا ألحكام هذه المجلة ومن رقم المعامالت الذي تحققه المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها إلى غير المقيمين المنصوص عليها بالقانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 07 أوت 2001 والمتأتي من معامالتها مع غير المقيمين أو المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام %6 طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حّد أدنى يساوي 200 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.
(نقحت بالفصل 2-2 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة االمتيازات الجبائية)
ولا يطبق الحّد الأدنى للضريبة على المؤسسات الجديدة خلال مدة إنجاز المشروع التي لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة.
ويطبق الحّد الأدنى للضريبة على المؤسسات المنقطعة عن النشاط والتي لم تودع التصريح المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من هذه المجلة.
ويرف ّع الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بهذه الفقرة بنسبة 50 بالمائة في صورة دفعه بعد شهر من انقضاء الآجال القانونية. ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من الاستغلال وذلك خلال المدة المحّددة لها لذلك بالتشريع الجاري به العمل.
(نقحت بالفصل 45 ق.م عدد 88 المؤرخ في 97/12/29 ونقحت وتممت بالفصل 42 ق.م
عدد 106 المؤ ّرخ في /12/19 2005 ونقحت بالفصل 1-38 ق.م عدد 58 لسنة 2010
المؤ ّرخ في 2010/12/17 وبالفصل 1-48 ق.م عدد 54 المؤرخ في 2013/12/30 ).
III. خلافا لأحكام الفقرتين I وII من هذا الفصل :
-1 تخضع القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل 27 من هذه المجلة إلى:
ـ نسبة %15 إذا تم التفويت خالل فترة خمس سنوات بداية من تاريخ التملك.
ـ نسبة %10 إذا تم التفويت بعد خمس سنوات بداية من تاريخ التملك.
(نقحت بالفصل 47 ق.م عدد 27 المؤرخ في 2012/12/29)
وتطبّق نسبة %10 على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في مكاسب موروثة مهما كانت مّدة التملك. (أضيفت بالفصل 3-60 ق.م عدد 90 المؤرخ في 2004/12/31 ونقحت بالفصل 3-47 ق.م عدد 27 المؤرخ في 2012/12/29).
-2 وتخضع القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرة 3 من الفصل 27 من هذه المجلة إلى نسبة:
- %25 إذا تم التفويت للوكالات العقارية السياحية والصناعية وللسكنى أو للشركة القومية العقارية للبلاد التونسية أو لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية أو لأشخاص يتعهدون ضمن التفويت بتخصيص الأرض التفويت لتهيئة منطقة صناعية طبقا للتشريع الجاري به العمل خالل الخمس سنوات الموالية لتاريخ الإقتناء. وفي صورة عدم اإليفاء بهذه الشروط يتحمل المفوت له الفارق بين الضريبة المستوجبة بنسبة %50 والضريبة المدفوعة وكذلك الخطايا المحتسبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ـ 50 % في الحالات الأخرى.
وتكون الضريبة المدفوعة بعنوان هذه القيم الزائدة تحررية من الضريبة على الدخل.(نقحت بالفصل الأول من القانون عدد 73 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998 المتعلق بتبسيط الإجراءات والتخفيض في نسب الأداء).
-3 وتخضع القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 33 من هذه المجلة للضريبة على الدخل بنسبة %10 من مبلغها. (أضيفت بالفصل 62 ق.م عدد 80 المؤ ّرخ في /12/29 2003 ونقحت بالفصل 9-41 ق.م عدد 58 لسنة 2010
المؤرخ في 2010/12/17).
IV. ألغيت بالفصل 1-37 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤ ّرخ في17 /12/ 2010
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟