متوفر باللغة
FR
AR
الفصل 48 ثالثا (أضيف بالفصل 5 من القانون عدد 56 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بإفراق المؤسسات الاقتصادية). يمكن للمؤسسات المعتمدة لآلية الإفراق، كما تم تعريفه بالتشريع الجاري به العمل طرح المصاريف المبذولة لإنجاز عملية الافراق من قاعدة الضريبة للسنة التي بذلت بعنوانها هذه المصاريف وذلك في حدود وحسب شروط تضبط بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون