متوفر باللغة
FR
AR
يتكون الدخل الصافي من المبالغ المقبوضة فعليا من الخارج ومن المبلغ الخام المتأني من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب ومن الدخل المضبوط حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة. (نقحت بالفصل 19-2 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر .(2015
ويضبط الدخل الصافي بالنسبة للمرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية طبقا لأحكام الفصل 26 من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 61 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل يضبط الدخل الصافي بالنسبة إلى الجرايات والإيرادات العمرية بعد طرح يساوي 80% من مبلغها الخام وذلك في صورة تحويل الجرايات والإيرادات العمرية المذكورة إلى حساب بنكي أو بريدي بالبلاد التونسية أو التصريح بتوريدها وإرفاق التصريح السنوي بالضريبة بما يثبت ذلك. (أضيفت بالفصل 35 ق.م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006).
ويضبط الدخل الصافي بالنسبة للمرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية طبقا لأحكام الفصل 26 من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 61 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل يضبط الدخل الصافي بالنسبة إلى الجرايات والإيرادات العمرية بعد طرح يساوي 80% من مبلغها الخام وذلك في صورة تحويل الجرايات والإيرادات العمرية المذكورة إلى حساب بنكي أو بريدي بالبلاد التونسية أو التصريح بتوريدها وإرفاق التصريح السنوي بالضريبة بما يثبت ذلك. (أضيفت بالفصل 35 ق.م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون