متوفر باللغة
FR
AR
: (ألغي وعوّض بالفصل 29 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018). لضبط الضريبة المستوجبة على المؤسسات المقيمة أو المستقرة بالبلاد التونسية والتي تربطها علاقة تبعية مع مؤسسات أخرى أو التي تراقب مؤسسات أخرى و المنتمية لنفس المجمع على معنى هذا الفصل، تدمج الأرباح التي تم تحويلها بصفة غير مباشرة إلى المؤسسات المذكورة سواء بالترفيع أو بالتخفيض في أسعار المعاملات المعتمدة أو بأية طريقة أخرى ضمن نتائج هذه المؤسسات.
ويتم ضبط الأرباح التي تم تحويلها بصفة غير مباشرة مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن تحقيقها في غياب أي علاقة تبعية أو مراقبة.
لا يكون الشرط المتعلق بالتبعية أو المراقبة المنصوص عليه أعلاه مستوجبا إذا تم تحويل أرباح مع شركات مقيمة أو مستقرة ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة.
وتعتبر أنه لمؤسسات علاقات تبعية أو مراقبة في صورة:
أ. امتلاك إحداها بصفة مباشرة أو عن طريق شخص آخر لأكثر من 50% من رأس مال أو من حقوق الاقتراع في مؤسسة أخرى أو ممارستها فعليا لسلطة القرار، أو
ب. خضوع المؤسسات المذكورة لمراقبة نفس المؤسسة أو نفس الشخص حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة الفرعية " أ " من هذا الفصل.
ويتم ضبط الأرباح التي تم تحويلها بصفة غير مباشرة مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن تحقيقها في غياب أي علاقة تبعية أو مراقبة.
لا يكون الشرط المتعلق بالتبعية أو المراقبة المنصوص عليه أعلاه مستوجبا إذا تم تحويل أرباح مع شركات مقيمة أو مستقرة ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة.
وتعتبر أنه لمؤسسات علاقات تبعية أو مراقبة في صورة:
أ. امتلاك إحداها بصفة مباشرة أو عن طريق شخص آخر لأكثر من 50% من رأس مال أو من حقوق الاقتراع في مؤسسة أخرى أو ممارستها فعليا لسلطة القرار، أو
ب. خضوع المؤسسات المذكورة لمراقبة نفس المؤسسة أو نفس الشخص حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة الفرعية " أ " من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون