متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 61-1 ق. م. عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003). وتعتبر أيضا من صنف مداخيل الأوراق المالية القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية أو إعادة إحالتها وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت إو إعادة الإحالة المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2004. (نقحت بالفصل 7-1 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011)
كما تعتبر من صنف مداخيل الأوراق المالية القيمة الزائدة المحققة من التفويت في حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو أعادة إحالتها وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت أو إعادة الإحالة التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2012.
وتطبق أحكام هذا الفصل على عمليات التفويت في الحقوق المتعلقة بالسندات السالفة الذكر أو إعادة إحالتها. (أضيفت بالفصل 7-2 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011).
كما تعتبر من صنف مداخيل الأوراق المالية القيمة الزائدة المحققة من التفويت في حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو أعادة إحالتها وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت أو إعادة الإحالة التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2012.
وتطبق أحكام هذا الفصل على عمليات التفويت في الحقوق المتعلقة بالسندات السالفة الذكر أو إعادة إحالتها. (أضيفت بالفصل 7-2 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون