متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 29-1 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015). يتعين على مؤسسات الإنتاج الصناعي وعلى المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة توظيف نسبة قدرها 3% على بيوعاتها لفائدة المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات وغير المحققين لأرباح صناعية أو تجارية بعنوان نشاط آخر ما لم تتجاوز القيمة الجملية للبضاعة، أو الخدمة، التي تم اقتناؤها 20.000 دينار سنويا.
وتحتسب النسبة المذكورة على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الأداءات.
ويكون المبلغ المحتسب طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه محررا من بالنسبة إلى المتدخلين المذكورين.
يتم التصريح بالمبلغ المشار اليه أعلاه ودفعه خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفه وذلك في الآجال المحددة بالنسبة الى الخصم من المورد. وتتم مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا للإجراءات المعمول بها بالنسبة الى الخصم من المورد.
وتحتسب النسبة المذكورة على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الأداءات.
ويكون المبلغ المحتسب طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه محررا من بالنسبة إلى المتدخلين المذكورين.
يتم التصريح بالمبلغ المشار اليه أعلاه ودفعه خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفه وذلك في الآجال المحددة بالنسبة الى الخصم من المورد. وتتم مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا للإجراءات المعمول بها بالنسبة الى الخصم من المورد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون