متوفر باللغة
FR
AR
بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الأولى للنشاط وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط، تحدد كما يلي:
- %100 بالنسبة إلى السنة الأولى،
- %75 بالنسبة إلى السنة الثانية،
- %50 بالنسبة إلى السنة الثالثة،
%25 بالنسبة إلى السنة الرابعة.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والتي تتم إعادة إحالتها في إطار الفقرة II من الفصل 11 مكرر من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الإحالة ويمنح الطرح على أساس مقرر من الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المذكور توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 39 رابعا من هذه المجلة.
- %100 بالنسبة إلى السنة الأولى،
- %75 بالنسبة إلى السنة الثانية،
- %50 بالنسبة إلى السنة الثالثة،
%25 بالنسبة إلى السنة الرابعة.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والتي تتم إعادة إحالتها في إطار الفقرة II من الفصل 11 مكرر من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الإحالة ويمنح الطرح على أساس مقرر من الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المذكور توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 39 رابعا من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون