متوفر باللغة
FR
AR
بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس ثلثا المداخيل المتأتية من الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من الاستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات. وتخضع الأرباح المتأتية من الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من الاستثمار والمنجزة بمناطق التنمية الجهوية وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 16-7 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمر 2018)
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات. وتخضع الأرباح المتأتية من الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من الاستثمار والمنجزة بمناطق التنمية الجهوية وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة، للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 16-7 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمر 2018)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون