متوفر باللغة
FR
AR
بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و 65 من هذه المجلة من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات وذلك في حدود الدخل أو الخاضع للضريبة.
ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل العمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي (أضيفت بالفصل 37-1 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017)
ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل العمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي (أضيفت بالفصل 37-1 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون