متوفر باللغة
FR
AR
تتكون المداخيل الأخرى من المداخيل ذات المصدر الأجنبي التي لم تخضع لدفع الضريبة في بلد المنشأ.
"وتعتبر أيضا من صنف المداخيل الأخرى :
- المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب،
-المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة طبقا لأحكام الفصل 43 من هذه المجلة في صورة عدم تحقيق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو أرباح المهن غير التجارية أو أرباح الاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري." (أضيفت بالفصل 19-1 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
"وتعتبر أيضا من صنف المداخيل الأخرى :
- المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب،
-المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة طبقا لأحكام الفصل 43 من هذه المجلة في صورة عدم تحقيق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو أرباح المهن غير التجارية أو أرباح الاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري." (أضيفت بالفصل 19-1 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون