متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر أرباح استغلال فلاحي أو صيد بحري مداخيل استغلال الأملاك الفلاحية التي ينتفع بها المالكون المستغلون بأنفسهم أو المزارعون أو غيرهم وكذلك المداخيل المتأتية من الصيد البحري.
وتشمل هذه الأرباح خاصة المحاصيل الناتجة عن زراعة الحبوب والكروم والقوارص والزياتين والأشجار أو تربية الدواجن والنحل أو زراعة الورود والخضر أو الغابات وتربية الماشية وكذلك المحاصيل المتأتية من تربية الكائنات البحرية وكراء حق المرعى والتي يحققها كل شخص مستغل بصفة مالك أو متسوغ.
وتشمل هذه الأرباح خاصة المحاصيل الناتجة عن زراعة الحبوب والكروم والقوارص والزياتين والأشجار أو تربية الدواجن والنحل أو زراعة الورود والخضر أو الغابات وتربية الماشية وكذلك المحاصيل المتأتية من تربية الكائنات البحرية وكراء حق المرعى والتي يحققها كل شخص مستغل بصفة مالك أو متسوغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون