متوفر باللغة
FR
AR
إن الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات هي الأرباح المحققة في مؤسسات مستغلة بالبلاد التونسية وكذلك التي توظف عليها الضريبة بالبلاد التونسية بمقتضى اتفاقية لاجتناب الازدواج الضريبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون