متوفر باللغة
FR
AR
ӏ. يساوي الخصم الذي يقوم به كل مؤجر أو ملتزم بالإيرادات أو بالجرايات يستعمل الإعلامية بالنسبة لكل خلاص أجر الضريبة السنوية المحتسبة حسب أحكام هذه المجلة المطبقة على كل شخص ليس له أي دخل غير أجره أو جرايته المقسم على عدد خلاصات الأجر.
ويساوي كل خصم يتم القيام به على كل أجر إضافي أو منحة ظرفية الفارق بين هذه الضريبة السنوية المضبوطة حسب الشروط المبينة أعلاه على أساس المرتب السنوي الذي يضاف له هذا الأجر أو هذه المنحة، وبين الضريبة السنوية المضبوطة دون اعتبار هذا الأجر أو هذه المنحة.
ӏӏ. يقوم كل مؤجر آخر أو ملتزم بالإيرادات أو بالجرايات وكذلك الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة III من الفصل 52 من هذه المجلة بالخصم من المورد حسب جدول معد من طرف الإدارة.
ويخضع كل أجر وقتي أو عرضي ممنوح علاوة على المرتب والمنح المنتظمة من قبل نفس المؤجر إلى خصم من مبلغه الصافي، بنسبة 20% (نقحت بالفصل 14-3 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016).
ولا يخضع الأجر الوقتي أو العرضي للخصم من المورد إذا كان الأجر السنوي الجملي الصافي لا يتجاوز 5000 دينار (نقحت بالفصل 14-3 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016).
II مكرر : مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة II أعلاه تخضع التأجيرات الراجعة للأجراء وغير الأجراء مقابل عمل وقتي أو ظرفي خارج نشاطهم الأصلي إلى خصم من المورد بنسبة 15% على أساس مبلغها الجملي (أضيفت بالفصل 61 ق.م. عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في ديسمبر2000).
II. ثالثا : تخضع المرتبات والأجور والمكافآت والمنح والامتيازات وكذلك المكافآت المنصوص عليها بالفقرة II مكرّر من هذا الفصل والراجعة إلى الأجراء غير المقيمين الذين يشتغلون بتونس لفترة أو لفترات لا تفوق في مجملها 6 أشهر إلى خصم من المورد تحرري بنسبة 20% على أساس مبلغها الخام تضاف إليه الامتيازات العينية حسب قيمتها الحقيقية. (أضيفت بالفصل 52 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
III. لا تؤخذ بعين الاعتبار على مستوى الخصم من المورد التخفيضات المشار إليها بالفقرة IV من الفصل 40 من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 34-1 ق.م. عدد 27 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ديسمبر 2012).
IV. تضبط صيغ وشروط الأخذ بعين الاعتبار للطروحات المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفقرة III من الفصل 40 من هذه المجلة بقرار من وزير المالية. (أضيفت بالفصل 34-2 ق. م. عدد 27 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ديسمبر 2012).
ويساوي كل خصم يتم القيام به على كل أجر إضافي أو منحة ظرفية الفارق بين هذه الضريبة السنوية المضبوطة حسب الشروط المبينة أعلاه على أساس المرتب السنوي الذي يضاف له هذا الأجر أو هذه المنحة، وبين الضريبة السنوية المضبوطة دون اعتبار هذا الأجر أو هذه المنحة.
ӏӏ. يقوم كل مؤجر آخر أو ملتزم بالإيرادات أو بالجرايات وكذلك الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة III من الفصل 52 من هذه المجلة بالخصم من المورد حسب جدول معد من طرف الإدارة.
ويخضع كل أجر وقتي أو عرضي ممنوح علاوة على المرتب والمنح المنتظمة من قبل نفس المؤجر إلى خصم من مبلغه الصافي، بنسبة 20% (نقحت بالفصل 14-3 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016).
ولا يخضع الأجر الوقتي أو العرضي للخصم من المورد إذا كان الأجر السنوي الجملي الصافي لا يتجاوز 5000 دينار (نقحت بالفصل 14-3 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016).
II مكرر : مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة II أعلاه تخضع التأجيرات الراجعة للأجراء وغير الأجراء مقابل عمل وقتي أو ظرفي خارج نشاطهم الأصلي إلى خصم من المورد بنسبة 15% على أساس مبلغها الجملي (أضيفت بالفصل 61 ق.م. عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في ديسمبر2000).
II. ثالثا : تخضع المرتبات والأجور والمكافآت والمنح والامتيازات وكذلك المكافآت المنصوص عليها بالفقرة II مكرّر من هذا الفصل والراجعة إلى الأجراء غير المقيمين الذين يشتغلون بتونس لفترة أو لفترات لا تفوق في مجملها 6 أشهر إلى خصم من المورد تحرري بنسبة 20% على أساس مبلغها الخام تضاف إليه الامتيازات العينية حسب قيمتها الحقيقية. (أضيفت بالفصل 52 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
III. لا تؤخذ بعين الاعتبار على مستوى الخصم من المورد التخفيضات المشار إليها بالفقرة IV من الفصل 40 من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 34-1 ق.م. عدد 27 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ديسمبر 2012).
IV. تضبط صيغ وشروط الأخذ بعين الاعتبار للطروحات المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفقرة III من الفصل 40 من هذه المجلة بقرار من وزير المالية. (أضيفت بالفصل 34-2 ق. م. عدد 27 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ديسمبر 2012).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون