Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالفصل 33-1 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 وألغي بالمرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 وأضيف بالفصل 37-1 ق.م. عدد 27 لسنة 2002 المؤرخ في 29 ديسمبر (2012). يتعين على مؤسسات الإنتاج الصناعي وعلى المؤسسات التي تتعاطى تجارة الجملة كما تم تعريفها بمقتضى العدد 3 من الفقرة II من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة توظيف بنسبة 1% على بيوعاتها إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو على أساس قاعدة تقديرية في صنف أرباح المهن غير التجارية.
وتحتسب التسبقة المذكورة على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الأداءات. ولا تحتسب التسبقة على بيوعات المواد الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.
يتم التصريح بالتسبقة ودفعها خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفها وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد وتتم مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها وفقا للإجراءات المعمول بها بالنسبة إلى الخصم من المورد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟