متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر كمداخيل موزعة :
1. ما لم يقع إثبات ما يخالف ذلك، المبالغ التي توضع على ذمة الشركاء مباشرة أو بواسطة الغير بعنوان تسبقات أو قروض أو أقساط باستثناء تلك التي تسند بين الشركة الأم وشركاتها الفرعية.
وإذا أرجعت هذه المبالغ للشخص المعنوي، يخصم قسط الضرائب التي وظفت على هذه المبالغ من الضريبة المستحقة بعنوان السنة التي تم فيها الترجيع أو بعنوان السنوات اللاحقة.
2. المكافآت والامتيازات والأرباح الخفية.
3. المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الاسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك. (نقحت بالفصل 30-1 ق.م. عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016)
1. ما لم يقع إثبات ما يخالف ذلك، المبالغ التي توضع على ذمة الشركاء مباشرة أو بواسطة الغير بعنوان تسبقات أو قروض أو أقساط باستثناء تلك التي تسند بين الشركة الأم وشركاتها الفرعية.
وإذا أرجعت هذه المبالغ للشخص المعنوي، يخصم قسط الضرائب التي وظفت على هذه المبالغ من الضريبة المستحقة بعنوان السنة التي تم فيها الترجيع أو بعنوان السنوات اللاحقة.
2. المكافآت والامتيازات والأرباح الخفية.
3. المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الاسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك. (نقحت بالفصل 30-1 ق.م. عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون