متوفر باللغة
FR
AR
1. توظف الضريبة كل سنة على المبلغ الجملي للأرباح أو المداخيل المحققة أو المقبوضة أثناء السنة السابقة.
2. توظف الضريبة على كل شخص غير مقيم بالبلاد التونسية وأصبح مقيما بها خلال سنة ما وذلك على مداخيله المحققة أو المقبوضة ابتداء من تاريخ تحويل إقامته إلى البلاد التونسية.
3. عندما يحول مطالب بالضريبة مقيم بالبلاد التونسية مقره خارجها، توظف الضريبة على مداخيله المحققة أو المقبوضة أثناء سنة رحيله حتى تاريخ هذا الرحيل وكذلك على مداخيله المكتسبة والتي لم يتحصل عليها قبل هذا التاريخ.
4. عند الوفاة، توظف الضريبة على المداخيل التي تحصل عليها المطالب بالضريبة أو التي حققها إلى يوم وفاته.
ويطبق التشريع الجاري به العمل في غرة جانفي من سنة الرحيل أو الوفاة في الحالتين المشار إليهما بالفقرتين 3 و4 من هذا الفصل.
2. توظف الضريبة على كل شخص غير مقيم بالبلاد التونسية وأصبح مقيما بها خلال سنة ما وذلك على مداخيله المحققة أو المقبوضة ابتداء من تاريخ تحويل إقامته إلى البلاد التونسية.
3. عندما يحول مطالب بالضريبة مقيم بالبلاد التونسية مقره خارجها، توظف الضريبة على مداخيله المحققة أو المقبوضة أثناء سنة رحيله حتى تاريخ هذا الرحيل وكذلك على مداخيله المكتسبة والتي لم يتحصل عليها قبل هذا التاريخ.
4. عند الوفاة، توظف الضريبة على المداخيل التي تحصل عليها المطالب بالضريبة أو التي حققها إلى يوم وفاته.
ويطبق التشريع الجاري به العمل في غرة جانفي من سنة الرحيل أو الوفاة في الحالتين المشار إليهما بالفقرتين 3 و4 من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون