متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصل 45 من هذه المجلة، يخضع شخصيا للضريبة على الدخل الشركاء في شركات المفاوضة والشركات الفعلية وشركات المقارضة البسيطة والشركاء في شركات المحاصة وأعضاء تجمعات المصالح الاقتصادية الذين لهم صفة أشخاص طبيعيين أو شركات أشخاص وكذلك أعضاء الشركات التي ليست لها فعليا صفة شركات رؤوس الأموال وذلك على أساس مناباتهم في الأرباح الاجتماعية حسب حقوقهم في الشركات أو التجمعات التي لها مكان استغلال بالبلاد التونسية وعلى أساس القيمة الزائدة التي يحققونها من التفويت في حقوقهم في هذه الشركات أو في هذه التجمعات. (نقحت بالفصل 55 ق.م. عدد 123 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والفصل19-6 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر2015).
ويخضع شخصيا للضريبة على الدخل المالكون المشتركون في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الذين لهم صفة أشخاص طبيعيين أو شركات أشخاص وذلك على أساس حصص مساهماتهم في الصناديق المذكورة. (أضيفت بالفصل 25 من ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
ويخضع شخصيا للضريبة على الدخل المالكون المشتركون في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الذين لهم صفة أشخاص طبيعيين أو شركات أشخاص وذلك على أساس حصص مساهماتهم في الصناديق المذكورة. (أضيفت بالفصل 25 من ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون