متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 21 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في ونقح بالفصل 27-4 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).- مع مراعاة أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح المبالغ التي تودع من قبل الأشخاص الطبيعيين في حسابات ادخار للاستثمار يتم فتحها لدى صندوق الادخار الوطني التونسي أو لدى مؤسسة قرض لها صفة بنك من قاعدة بعنوان سنة الإيداع دون أن يتجاوز هذا الطرح 50000 دينار سنويا (نقحت بالفصل 27-1 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر2017).
وتجمد المبالغ المودعة بالحسابات المنصوص عليها بالفقرة أعلاه والفوائض أو الأرباح الناتجة عنها ولا يمكن سحبها إلا لغاية بعث مشاريع فردية جديدة من قبل صاحب الحساب أو من قبل أبنائه تكون مؤهلة للانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل أو استعمالها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات التي تمنح حق طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتشجيع الاستثمارات.
ويتعين استعمال المبالغ المودعة بما في ذلك الفوائض أو الأرباح الناتجة عنها بحسابات الادخار للاستثمار في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية لانتهاء مدة الادخار. وتخضع كل عملية سحب للأموال لسبب آخر غير بعث المشاريع المذكورة بهذا الفصل أو كل عملية بعث مشروع تتم بعد انتهاء المدة المنصوص عليها أعلاه لدفع الضريبة المستوجبة بعنوان المبالغ المودعة بما في ذلك الفوائض أو الأرباح الناتجة عنها والتي لم تدفع تضاف إليها الخطايا المحتسبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل ولا تستوجب خطايا التأخير إذا تم سحب الأموال المودعة تبعا لوقوع أحداث طارئة كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل.
ولا يمنح توظيف الأموال المودعة بحسابات الادخار للاستثمار في بعث المشاريع أو في الاكتتاب في رأس مال المؤسسات حق الطرح المنصوص عليه بالتشريع الجبائي بعنوان إعادة استثمار المداخيل.
وتضبط شروط فتح وسير حسابات الادخار للاستثمار وكيفية التصرف فيها وكذلك مدة الادخار بقرار من وزير المالية .
وتجمد المبالغ المودعة بالحسابات المنصوص عليها بالفقرة أعلاه والفوائض أو الأرباح الناتجة عنها ولا يمكن سحبها إلا لغاية بعث مشاريع فردية جديدة من قبل صاحب الحساب أو من قبل أبنائه تكون مؤهلة للانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل أو استعمالها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات التي تمنح حق طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتشجيع الاستثمارات.
ويتعين استعمال المبالغ المودعة بما في ذلك الفوائض أو الأرباح الناتجة عنها بحسابات الادخار للاستثمار في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية لانتهاء مدة الادخار. وتخضع كل عملية سحب للأموال لسبب آخر غير بعث المشاريع المذكورة بهذا الفصل أو كل عملية بعث مشروع تتم بعد انتهاء المدة المنصوص عليها أعلاه لدفع الضريبة المستوجبة بعنوان المبالغ المودعة بما في ذلك الفوائض أو الأرباح الناتجة عنها والتي لم تدفع تضاف إليها الخطايا المحتسبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل ولا تستوجب خطايا التأخير إذا تم سحب الأموال المودعة تبعا لوقوع أحداث طارئة كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل.
ولا يمنح توظيف الأموال المودعة بحسابات الادخار للاستثمار في بعث المشاريع أو في الاكتتاب في رأس مال المؤسسات حق الطرح المنصوص عليه بالتشريع الجبائي بعنوان إعادة استثمار المداخيل.
وتضبط شروط فتح وسير حسابات الادخار للاستثمار وكيفية التصرف فيها وكذلك مدة الادخار بقرار من وزير المالية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون