متوفر باللغة
FR
AR
يخضع كل شخص له صفة رئيس عائلة للضريبة على الدخل حسب دخله الخاص ودخل أطفاله المعتبرين في كفالته لاحتساب الضريبة.
ويعتبر رئيس عائلة:
-الزوج،
-المطلق الذي في كفالته الأطفال،
الأرمل،
-المتبني.
إلا أنّ الزوجة تعتبر رئيسة عائلة:
1- عندما تثبت أن الزوج ليس له أي مصدر دخل أثناء السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة
2- عندما تتزوج من جديد وتحتفظ بكفالة أطفالها من زواج سابق.
وخلافا لمقتضيات الأحكام السابقة، يمكن لرئيس العائلة أن يطالب بتوظيف الضريبة على أبنائه القصر الذين يحققون مداخيلا مهما كان نوعها.
ويعتبر رئيس عائلة:
-الزوج،
-المطلق الذي في كفالته الأطفال،
الأرمل،
-المتبني.
إلا أنّ الزوجة تعتبر رئيسة عائلة:
1- عندما تثبت أن الزوج ليس له أي مصدر دخل أثناء السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة
2- عندما تتزوج من جديد وتحتفظ بكفالة أطفالها من زواج سابق.
وخلافا لمقتضيات الأحكام السابقة، يمكن لرئيس العائلة أن يطالب بتوظيف الضريبة على أبنائه القصر الذين يحققون مداخيلا مهما كان نوعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون