متوفر باللغة
FR
AR
بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يطرح من أساس ثلثا المداخيل المتأتية من:
- الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من الاستثمار التي تنجزها مؤسسات العناية بالطفولة ورعاية المسنين والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والترفيه والمؤسسات الصحية والاستشفائية والاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من الاستثمار في مشاريع السكن الجامعي الخاص. وتضبط الأنشطة المعنية بمقتضى أمر حكومي.
- الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من الاستثمار التي تنجزها المؤسسات التي تختص في جمع أو تحويل أو تثمين أو رسكلة أو معالجة الفضلات والنفايات
. ويطبق الطرح المنصوص عليه أعلاه حسب نفس الشروط على الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة 1 مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
وتخضع الأرباح المتأتية من الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من الاستثمار في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المذكورة أعلاه وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط للضريبة على الشركات حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 16-7 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون