متوفر باللغة
FR
AR
ӏ. لضبط مبلغ الدخل الصافي، تطرح من المبلغ الخام لعناصر الدخل المشار إليها بالفصل 25 من هذه المجلة بما في ذلك الامتيازات العينية :
-الخصوم الإجبارية التي يقوم بها المؤجر لغاية تكوين إيرادات أو جرايات أو معاش أو لغاية تغطية الأنظمة الإجبارية للضمان الاجتماعي.
-المصاريف المهنية المحددة بصفة تقديرية بـ 10% مما تبقى بعد طرح هذه
الخصوم ودون أن يتجاوز الطرح 2.000 دينار سنويا. (تممت بالفصل 14-2 ق.م. عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في ديسمبر 2016)
ӏӏ. تنتفع الجرايات والإيرادات العمرية بطرح يساوي 25% من مبلغها الخام لغرض توظيف الضريبة عليها.
ӏӏӏ. تقدر الامتيازات العينية بحسب قيمتها الحقيقية إلا أن الأشخاص الذين ينتفعون قانونيا بمنحة السكن والذين يتمتعون بمسكن هو على ملك المستخدم دون الانتفاع بالمنحة، فإنهم يخضعون للضريبة على أساس مبلغ المنحة التي كان لهم أن يتقاضونها.
ويطبق نفس الإجراء عند استعمال سيارة عمل لأغراض شخصية.
-الخصوم الإجبارية التي يقوم بها المؤجر لغاية تكوين إيرادات أو جرايات أو معاش أو لغاية تغطية الأنظمة الإجبارية للضمان الاجتماعي.
-المصاريف المهنية المحددة بصفة تقديرية بـ 10% مما تبقى بعد طرح هذه
الخصوم ودون أن يتجاوز الطرح 2.000 دينار سنويا. (تممت بالفصل 14-2 ق.م. عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في ديسمبر 2016)
ӏӏ. تنتفع الجرايات والإيرادات العمرية بطرح يساوي 25% من مبلغها الخام لغرض توظيف الضريبة عليها.
ӏӏӏ. تقدر الامتيازات العينية بحسب قيمتها الحقيقية إلا أن الأشخاص الذين ينتفعون قانونيا بمنحة السكن والذين يتمتعون بمسكن هو على ملك المستخدم دون الانتفاع بالمنحة، فإنهم يخضعون للضريبة على أساس مبلغ المنحة التي كان لهم أن يتقاضونها.
ويطبق نفس الإجراء عند استعمال سيارة عمل لأغراض شخصية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون