متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 19 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018).
1) يمكن للشركات الناشطة في قطاع الصناعة أن تقوم بإعادة تقييم عناصر أصولها الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية وغير المبنية حسب قيمتها الحقيقية، وذلك طبقا للشروط المبينة بالفقرات التالية من هذا الفصل.
2) لا يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة باعتبار المؤشرات المبينة بأمر حكومي.
وفي ما يخص الأصول الثابتة المادية القابلة للاستهلاك، تعدل هذه القيمة بترسيم، بخصوم الموازنة مبالغ الاستهلاكات المطروحة والمعاد تقييمها بالنسبة لكل سنة مالية حسب نفس المؤشرات المطبقة على الأصول الثابتة المقابلة.
إلا أن إعادة التقييم لا يمكن أن تتم بالنسبة للأصول المنتفعة بالاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من هذه المجلة.
3) تحتسب مبالغ الاستهلاكات المتبقية والقابلة للطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات على أساس القيم المحاسبية الصافية الجديدة المحددة طبقا لهذا الفصل. ويقع تقسيطها على خمس سنوات على الأقل.
4) تدرج القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت لمدة خمس سنوات على الأقل وذلك دون تحمل الضريبة على الشركات.
ولا تطرح القيمة الناقصة الناتجة عن إعادة التقييم المسجلة من الخاضع للضريبة على الشركات.
5) لا تخضع للضريبة على الشركات القيم الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها.
ولا تطرح من الأرباح الصافية القيم الناقصة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها.
1) يمكن للشركات الناشطة في قطاع الصناعة أن تقوم بإعادة تقييم عناصر أصولها الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية وغير المبنية حسب قيمتها الحقيقية، وذلك طبقا للشروط المبينة بالفقرات التالية من هذا الفصل.
2) لا يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة باعتبار المؤشرات المبينة بأمر حكومي.
وفي ما يخص الأصول الثابتة المادية القابلة للاستهلاك، تعدل هذه القيمة بترسيم، بخصوم الموازنة مبالغ الاستهلاكات المطروحة والمعاد تقييمها بالنسبة لكل سنة مالية حسب نفس المؤشرات المطبقة على الأصول الثابتة المقابلة.
إلا أن إعادة التقييم لا يمكن أن تتم بالنسبة للأصول المنتفعة بالاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من هذه المجلة.
3) تحتسب مبالغ الاستهلاكات المتبقية والقابلة للطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات على أساس القيم المحاسبية الصافية الجديدة المحددة طبقا لهذا الفصل. ويقع تقسيطها على خمس سنوات على الأقل.
4) تدرج القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت لمدة خمس سنوات على الأقل وذلك دون تحمل الضريبة على الشركات.
ولا تطرح القيمة الناقصة الناتجة عن إعادة التقييم المسجلة من الخاضع للضريبة على الشركات.
5) لا تخضع للضريبة على الشركات القيم الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها.
ولا تطرح من الأرباح الصافية القيم الناقصة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون