متوفر باللغة
FR
AR
لكل رئيس عائلة كما هو معرف بالفصل 5 من هذه المجلة الحق في طرح 300 دينار من مبلغ مداخيله الصافية. )نقحت بالفصل 54-1 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017)
II. ولرئيس العائلة الحق أيضا في طرح إضافي بعنوان الأربع أطفال الأوائل الذين هم في كفالته قدره 100 دينار بعنوان كل طفل (نقحت بالفصل 54-2 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
ويعتبر في كفالة المطالب بالضريبة أطفاله من صلبه أو بالتبني الذين يكون سنهم دون 20 سنة في غرة جانفي من سنة توظيف الضريبة شريطة أن لا يكون لهم مداخيل منفصلة عن تلك التي وظفت عليها الضريبة باسم المطالب المذكور.
ӏӏӏويرفع الطرح المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل إلى :
- 1000 دينار لكل طفل يزاول تعليمه العالي بدون الانتفاع بمنحة والذي لا يتجاوز عمره 25 سنة في غرة جانفي من سنة توظيف الضريبة. (نقحت بالفصل 40-1 ق.م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 وبالفصل 94-1 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
- و 2000 دينار لكل طفل معاق مهما كان سنه أو رتبته (نقحت بالفصل 50 ق.م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 وبالفصل 40-2 ق.م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 وبالفصل 94-2 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 ونقحت بالفصل 55 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
IV. وبالإضافة إلى ذلك، لكل مطالب بالضريبة الحق في طرح بعنوان كل واحد من والديه الذي هو في كفالته وذلك في حدود 5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة مع حد أقصى قدره 450 دينارا شريطة :
- أن يصرح بالمبلغ المطروح في التصريح بمداخيل المنتفع بالجراية الذي يجب إيداعه في نفس الوقت الذي يودع فيه تصريح المعني بالأمر.
- وأن لا يتعدى دخل الوالدين أو أحدهما الذين هم في المبلغ المطروح، ضعف الأجر الأدنى الصناعي المضمون).
إذا تكفل بالوالدين أكثر من ابن يقسم مبلغ الطرح بين جميع الأبناء.
V. (أضيف بالفصل 49 ق.م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 ونقح بالفصل 93-2 ق.م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر وألغي بالفصل 73-2 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في ديسمبر 2013).
II. ولرئيس العائلة الحق أيضا في طرح إضافي بعنوان الأربع أطفال الأوائل الذين هم في كفالته قدره 100 دينار بعنوان كل طفل (نقحت بالفصل 54-2 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
ويعتبر في كفالة المطالب بالضريبة أطفاله من صلبه أو بالتبني الذين يكون سنهم دون 20 سنة في غرة جانفي من سنة توظيف الضريبة شريطة أن لا يكون لهم مداخيل منفصلة عن تلك التي وظفت عليها الضريبة باسم المطالب المذكور.
ӏӏӏويرفع الطرح المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل إلى :
- 1000 دينار لكل طفل يزاول تعليمه العالي بدون الانتفاع بمنحة والذي لا يتجاوز عمره 25 سنة في غرة جانفي من سنة توظيف الضريبة. (نقحت بالفصل 40-1 ق.م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 وبالفصل 94-1 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
- و 2000 دينار لكل طفل معاق مهما كان سنه أو رتبته (نقحت بالفصل 50 ق.م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 وبالفصل 40-2 ق.م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 وبالفصل 94-2 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 ونقحت بالفصل 55 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
IV. وبالإضافة إلى ذلك، لكل مطالب بالضريبة الحق في طرح بعنوان كل واحد من والديه الذي هو في كفالته وذلك في حدود 5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة مع حد أقصى قدره 450 دينارا شريطة :
- أن يصرح بالمبلغ المطروح في التصريح بمداخيل المنتفع بالجراية الذي يجب إيداعه في نفس الوقت الذي يودع فيه تصريح المعني بالأمر.
- وأن لا يتعدى دخل الوالدين أو أحدهما الذين هم في المبلغ المطروح، ضعف الأجر الأدنى الصناعي المضمون).
إذا تكفل بالوالدين أكثر من ابن يقسم مبلغ الطرح بين جميع الأبناء.
V. (أضيف بالفصل 49 ق.م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 ونقح بالفصل 93-2 ق.م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر وألغي بالفصل 73-2 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في ديسمبر 2013).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون