متوفر باللغة
FR
AR
1. يلزم الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم بالفصل 4 وبالفصل 45 من هذه المجلة والأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية أو أرباح المهن غير التجارية وكل يختار الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات. (نقحت بالفصل 75 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 وبالفصل 63 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004).
II. يتعين على الأشخاص الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب :
- إيداع نسخة من البرنامج الأولي أو المنقح مسجلة على أشرطة مغناطيسية لدى مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر مقابل تسليم وصل،
- إعلام المكتب المذكور بنوع الآلات المستعملة ومكان تركيزها وبكل تغيير يمكن أن يطرأ على هذه المعطيات. (نقحت بالفصل 75 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).
III. يعفى من مسك الوثائق المشار إليها بالفقرتين I و II من هذا الفصل :
1. الأشخاص الطبيعيون المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 37-3 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
2. الأشخاص الطبيعيون المنتفعون بالنظام التقديري لضبط الدخل بعنوان أصناف المداخيل المشار إليها بالفصلين 21 و 27 من هذه المجلة.
غير أنهم يلزمون بمسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة حيث تسجل به يوميا المقابيض والمصاريف على أساس الوثائق المبررة لها. (نقحت بالفصل 34 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
3 الأشخاص الطبيعيون المنتفعون بالنظام التقديري لضبط الدخل بعنوان أصناف المداخيل المشار إليها بالفصل 23 من هذه المجلة.
4. (أضيفت بالفصل 70 ق. م. عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 ونقحت بالفصل 64 ق.م عدد 111 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وألغيت بالفصل 39-1 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
III مكرر (أضيف بالفصل 39-1 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 وتمم بالفصل 8-1 و 2 ق.م.ت عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014). بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل يمكن للمؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية مسك محاسبة مبسطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك إذا لم يتجاوز رقم معاملاتها السنوي.
- 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان،
- 150 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.
III ثالثا (أضيف بالفصل 18-1 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015). بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل يمكن للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة الذين يختارون الانضواء إلى النظام الحقيقي أو الذين يتم إلحاقهم بالنظام الحقيقي، والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 150 ألف دينار أن يختاروا تحديد ربحهم الصافي بالاعتماد على محاسبة مبسطة تعتمد على مسك :
- دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الجباية المختصة تسجل به يوميا المحاصيل الخام والأعباء على أساس الوثائق المبررة لها،
دفتر جرد مرقم ومشر عليه من قبل مصالح الجباية المختصة تسجل به سنويا الأملاك الثابتة والمخزونات.
IV يجب، الاحتفاظ لمدة عشر سنوات بالدفاتر التجارية أو غيرها من وثائق المحاسبة وبصفة عامة. جميع الوثائق المقرر مسكها أو الإدلاء بها طبقا لأحكام هذه المجلة.
II. يتعين على الأشخاص الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب :
- إيداع نسخة من البرنامج الأولي أو المنقح مسجلة على أشرطة مغناطيسية لدى مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر مقابل تسليم وصل،
- إعلام المكتب المذكور بنوع الآلات المستعملة ومكان تركيزها وبكل تغيير يمكن أن يطرأ على هذه المعطيات. (نقحت بالفصل 75 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).
III. يعفى من مسك الوثائق المشار إليها بالفقرتين I و II من هذا الفصل :
1. الأشخاص الطبيعيون المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 37-3 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
2. الأشخاص الطبيعيون المنتفعون بالنظام التقديري لضبط الدخل بعنوان أصناف المداخيل المشار إليها بالفصلين 21 و 27 من هذه المجلة.
غير أنهم يلزمون بمسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة حيث تسجل به يوميا المقابيض والمصاريف على أساس الوثائق المبررة لها. (نقحت بالفصل 34 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
3 الأشخاص الطبيعيون المنتفعون بالنظام التقديري لضبط الدخل بعنوان أصناف المداخيل المشار إليها بالفصل 23 من هذه المجلة.
4. (أضيفت بالفصل 70 ق. م. عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 ونقحت بالفصل 64 ق.م عدد 111 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وألغيت بالفصل 39-1 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
III مكرر (أضيف بالفصل 39-1 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 وتمم بالفصل 8-1 و 2 ق.م.ت عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014). بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل يمكن للمؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية مسك محاسبة مبسطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك إذا لم يتجاوز رقم معاملاتها السنوي.
- 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان،
- 150 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.
III ثالثا (أضيف بالفصل 18-1 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015). بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل يمكن للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة الذين يختارون الانضواء إلى النظام الحقيقي أو الذين يتم إلحاقهم بالنظام الحقيقي، والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 150 ألف دينار أن يختاروا تحديد ربحهم الصافي بالاعتماد على محاسبة مبسطة تعتمد على مسك :
- دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الجباية المختصة تسجل به يوميا المحاصيل الخام والأعباء على أساس الوثائق المبررة لها،
دفتر جرد مرقم ومشر عليه من قبل مصالح الجباية المختصة تسجل به سنويا الأملاك الثابتة والمخزونات.
IV يجب، الاحتفاظ لمدة عشر سنوات بالدفاتر التجارية أو غيرها من وثائق المحاسبة وبصفة عامة. جميع الوثائق المقرر مسكها أو الإدلاء بها طبقا لأحكام هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون