متوفر باللغة
FR
AR
I- مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من قاعدة الضريبة المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تستعمل، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون رأس المال المكتتب والمحرر أو المبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون التي تصدرها المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار.
ويتم الطرح المشار إليه أعلاه في حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة ودون أن يتجاوز الدخل أو الخاضع للضريبة.
ويتم طرح المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة في حدود الدخل أو الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المكتتب والمحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه التي تصدرها المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و65 من هذه المجلة.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،
- عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والموافقة للمبالغ المستعملة طبقا لأحكام هذه الفقرة لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها،
- عدم تخفيض شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مالها لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها لرأس المال المحرر طبقا لأحكام هذه الفقرة باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
ӏӏ- يطبق الطرح المنصوص عليه بالفقرة 1 من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل أو الأرباح المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي التي تستعمل موجوداتها طبقا للفقرة 1 المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق بها.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من قبل المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية تثبت استعمال موجودات الصناديق المذكورة طبقا لأحكام هذه الفقرة،
- عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي حولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمال الصندوق لموجوداته طبقا لأحكام هذه الفقرة،
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
-III مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح في حدود الدخل أو الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، 65% على الأقل من رأس المال المحرر و 65% على الأقل من كل مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة لاقتناء أو للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون ،جديدة الإصدار من قبل المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار.
ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه. نفس الشروط في صورة التزام شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية لاستعمال 75% على الأقل من رأس المال المكتتب والمحرر و 75% على الأقل من كل مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه جديدة الإصدار من قبل المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و 65 من هذه المجلة.
ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية أو الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي تمنح حق الانتفاع بالامتيازات المخصصة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة الاستثمار.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ مسلمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبالتزام شركة الاستثمار لاستعمال رأس المال المحرر أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة
- إصدار أسهم جديدة
- عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة دفعها
- عدم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
IV. يطبق الطرح المنصوص عليه بالفقرة III من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل أو الأرباح المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي التي تلتزم باستعمال موجوداتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة III المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل %65 أو 75% حسب الحالة على الأقل من موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة اكتتاب وتحرير الحصص مسلّمة من قبل المتصرف في الصندوق وبالتزامه استعمال موجودات الصندوق طبقا لأحكام هذه الفقرة
- عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي حولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحريرها
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
V. في صورة تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين I و III من هذا الفصل في المساهمات التي حولت الانتفاع بالامتيازات أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.
كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين II و IV من هذا الفصل في المساهمات التي حولت الانتفاع بالامتيازات أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.
VI - تكون شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين I و III من هذا الفصل مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ أو الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس المال المحرر والمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا للشروط المنصوص عليها بنفس الفقرتين أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.
ويكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين II و IV من هذا الفصل مطالبين بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ أو الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم احترام شرط استعمال موجودات الصناديق طبقا للفقرتين المذكورتين أو في صورة تمكين حاملي الحصص من إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء المدة المحددة لذلك.
"ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي باستثناء عمليات إعادة الاستثمار في المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 76 من هذه المجلة" (أضيفت بالفصل 37-2 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
ويتم الطرح المشار إليه أعلاه في حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة ودون أن يتجاوز الدخل أو الخاضع للضريبة.
ويتم طرح المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة في حدود الدخل أو الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المكتتب والمحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه التي تصدرها المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و65 من هذه المجلة.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،
- عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والموافقة للمبالغ المستعملة طبقا لأحكام هذه الفقرة لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها،
- عدم تخفيض شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مالها لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها لرأس المال المحرر طبقا لأحكام هذه الفقرة باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
ӏӏ- يطبق الطرح المنصوص عليه بالفقرة 1 من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل أو الأرباح المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي التي تستعمل موجوداتها طبقا للفقرة 1 المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق بها.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من قبل المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية تثبت استعمال موجودات الصناديق المذكورة طبقا لأحكام هذه الفقرة،
- عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي حولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمال الصندوق لموجوداته طبقا لأحكام هذه الفقرة،
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
-III مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح في حدود الدخل أو الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، 65% على الأقل من رأس المال المحرر و 65% على الأقل من كل مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة لاقتناء أو للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون ،جديدة الإصدار من قبل المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار.
ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه. نفس الشروط في صورة التزام شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية لاستعمال 75% على الأقل من رأس المال المكتتب والمحرر و 75% على الأقل من كل مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه جديدة الإصدار من قبل المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و 65 من هذه المجلة.
ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية أو الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي تمنح حق الانتفاع بالامتيازات المخصصة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة الاستثمار.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ مسلمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبالتزام شركة الاستثمار لاستعمال رأس المال المحرر أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة
- إصدار أسهم جديدة
- عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة دفعها
- عدم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
IV. يطبق الطرح المنصوص عليه بالفقرة III من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل أو الأرباح المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي التي تلتزم باستعمال موجوداتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة III المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل %65 أو 75% حسب الحالة على الأقل من موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة اكتتاب وتحرير الحصص مسلّمة من قبل المتصرف في الصندوق وبالتزامه استعمال موجودات الصندوق طبقا لأحكام هذه الفقرة
- عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي حولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحريرها
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
V. في صورة تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين I و III من هذا الفصل في المساهمات التي حولت الانتفاع بالامتيازات أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.
كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين II و IV من هذا الفصل في المساهمات التي حولت الانتفاع بالامتيازات أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.
VI - تكون شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين I و III من هذا الفصل مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ أو الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس المال المحرر والمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا للشروط المنصوص عليها بنفس الفقرتين أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.
ويكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين II و IV من هذا الفصل مطالبين بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ أو الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم احترام شرط استعمال موجودات الصناديق طبقا للفقرتين المذكورتين أو في صورة تمكين حاملي الحصص من إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء المدة المحددة لذلك.
"ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي باستثناء عمليات إعادة الاستثمار في المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 76 من هذه المجلة" (أضيفت بالفصل 37-2 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون