متوفر باللغة
FR
AR
الفصل 51 مكرر (أضيف بالفصل 44 ق.م. عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993)
ӏ.تطالب الشركات والتجمعات المشار إليها بالفصل 4 من هذه المجلة باستثناء الصناديق المشتركة للديون بدفع تسبقة بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات المستوجبة على مداخيل الشركاء أو الأعضاء. (نقحت بالفصل 58 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
II. وتستخلص هذه التسبقة بنسبة 25% من الأرباح المحققة بعنوان السنة السابقة. (نقحت بالفصل 44 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 وبالفصل 55 ق.م. عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999).
وتخفض هذه النسبة إلى 10 بالنسبة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة تقل عن 25% طبقا لهذه المجلة على مستوى الشركاء والأعضاء من الأشخاص المعنويين وبالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركاء والأعضاء من الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي أو نصف المداخيل طبقا لهذه المجلة. (أضيفت بالفصل 27 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 ونقحت بالفصل 2 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالفصل 16-4 ق . م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018)
III. يتم التصريح بالتسبقة ودفعها في نفس الآجال المنصوص عليها بالعدد 2 من الفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة.
ӏ.تطالب الشركات والتجمعات المشار إليها بالفصل 4 من هذه المجلة باستثناء الصناديق المشتركة للديون بدفع تسبقة بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات المستوجبة على مداخيل الشركاء أو الأعضاء. (نقحت بالفصل 58 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
II. وتستخلص هذه التسبقة بنسبة 25% من الأرباح المحققة بعنوان السنة السابقة. (نقحت بالفصل 44 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 وبالفصل 55 ق.م. عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999).
وتخفض هذه النسبة إلى 10 بالنسبة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة تقل عن 25% طبقا لهذه المجلة على مستوى الشركاء والأعضاء من الأشخاص المعنويين وبالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركاء والأعضاء من الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي أو نصف المداخيل طبقا لهذه المجلة. (أضيفت بالفصل 27 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 ونقحت بالفصل 2 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالفصل 16-4 ق . م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018)
III. يتم التصريح بالتسبقة ودفعها في نفس الآجال المنصوص عليها بالعدد 2 من الفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون