متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 46-1 من ق.م. عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21ديسمبر 2009 ونقح بالفصل الأول - 2 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011). يستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصلين 39 ثالثا و 77 من هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفصلين المذكورين توفر الشروط التالية (نقحت بالفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 ):
- عدم التفويت في الأسهم أو المنابات الاجتماعية أو في حصص الصناديق التي حولت الانتفاع بالطرح قبل موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير أو استعمال رأس المال المكتتب أو الحصص المكتتبة،
-عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة مع باعثي المشاريع على خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع عملية تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية.
-أن تتم تدخلات الشركات أو الصناديق في إطار عمليات استثمار منصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل
- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في حصص الصناديق التي حولت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الملزمين قانونا بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
- عدم التفويت في الأسهم أو المنابات الاجتماعية أو في حصص الصناديق التي حولت الانتفاع بالطرح قبل موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير أو استعمال رأس المال المكتتب أو الحصص المكتتبة،
-عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة مع باعثي المشاريع على خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع عملية تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية.
-أن تتم تدخلات الشركات أو الصناديق في إطار عمليات استثمار منصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل
- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في حصص الصناديق التي حولت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الملزمين قانونا بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون