متوفر باللغة
FR
AR
( أضيف بالفصل 47 ق.م. عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995).- تكون والضريبة على الشركات محل تسبقة على واردات مواد الاستهلاك بنسبة 10% من القيمة الديوانية للمواد تضاف لها الأداءات والمعاليم المستوجبة عليها وتضبط قائمة المواد الخاضعة لهذه التسبقة بمقتضى أمر.
تطرح التسبقة من الأقساط الاحتياطية ومن أو من الضريبة على الشركات وفقا لأحكام الفصلين 51 و 54 من هذه المجلة.
يتم التسبقة والمراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات كما هو الشأن بالنسبة للمعاليم الديوانية.
تطرح التسبقة من الأقساط الاحتياطية ومن أو من الضريبة على الشركات وفقا لأحكام الفصلين 51 و 54 من هذه المجلة.
يتم التسبقة والمراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات كما هو الشأن بالنسبة للمعاليم الديوانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون