متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات الخاصة، تستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة على كل يقيم عادة بالبلاد التونسية وذلك على مجموع أرباحه أو مداخيله المحققة أثناء السنة السابقة.
يعتبر مقيمين عادة بالبلاد التونسية :
1.- الأشخاص الذين لهم مسكن رئيسي على ذمتهم بالبلاد التونسية.
2.- الأشخاص الذين يقيمون بالبلاد التونسية بصفة مستمرة أو غير مستمرة لمدة لا تقل عن 183 يوما أثناء السنة إن لم يكن على ذمتهم مسكن رئيسي بها.
3.- الموظفون وأعوان الدولة الذين يباشرون وظائفهم أو مهامهم في بلد أجنبي وذلك في صورة عدم إخضاعهم في هذا البلد لضريبة شخصية على دخلهم الجملي.
يعتبر مقيمين عادة بالبلاد التونسية :
1.- الأشخاص الذين لهم مسكن رئيسي على ذمتهم بالبلاد التونسية.
2.- الأشخاص الذين يقيمون بالبلاد التونسية بصفة مستمرة أو غير مستمرة لمدة لا تقل عن 183 يوما أثناء السنة إن لم يكن على ذمتهم مسكن رئيسي بها.
3.- الموظفون وأعوان الدولة الذين يباشرون وظائفهم أو مهامهم في بلد أجنبي وذلك في صورة عدم إخضاعهم في هذا البلد لضريبة شخصية على دخلهم الجملي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون