متوفر باللغة
FR
AR
خلافا لأحكام الفصل 12 مكرر من هذه المجلة، ولضبط الربح، لا يقبل طرح استهلاك قيمة ( نقحت بالفصل 42 - 1 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007):
1. الأراضي،
2. أصول التجارة
3. (ألغيت بالفصل 42-2 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007)
4 الطائرات ومراكب النزهة التي توضع على ذمة المسيرين أو المستخدمين بالمؤسسة وذلك إذا كان استعمالها لا يتعلق مباشرة بغرض المؤسسة وكذلك محلات الإقامات الثانوية.
5. السيارات السياحية التي تفوق قوتها 9 خيول جبائية بخارية باستثناء التي تكون الغرض الأصلي للاستغلال ( نقحت بالفصل 53 ق.م. عدد 109 مؤرخ في 25 ديسمبر 1995).
6. الأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائها 20.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتم خلاص مقابلها نقدا. (أضيفت بالفصل 34-2 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
7. الأصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة. ( أضيف بالفصل 34-2 ق. م. عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 ونقح بالفصل 35-3 ق. م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27ديسمبر 2018)
1. الأراضي،
2. أصول التجارة
3. (ألغيت بالفصل 42-2 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007)
4 الطائرات ومراكب النزهة التي توضع على ذمة المسيرين أو المستخدمين بالمؤسسة وذلك إذا كان استعمالها لا يتعلق مباشرة بغرض المؤسسة وكذلك محلات الإقامات الثانوية.
5. السيارات السياحية التي تفوق قوتها 9 خيول جبائية بخارية باستثناء التي تكون الغرض الأصلي للاستغلال ( نقحت بالفصل 53 ق.م. عدد 109 مؤرخ في 25 ديسمبر 1995).
6. الأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائها 20.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتم خلاص مقابلها نقدا. (أضيفت بالفصل 34-2 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
7. الأصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة. ( أضيف بالفصل 34-2 ق. م. عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 ونقح بالفصل 35-3 ق. م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27ديسمبر 2018)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون