قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 أكتوبر 2018.
كلفت الآنسة سلوى بن عبد القادر، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام كاهية مدير مكلف بمراجعة الأوامر الحكومية المتعلقة بالمصادقة على قائمات المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية وعلى أثمان تلك العقارات وبمراجعة عقود البيع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت الآنسة سلوى بن عبد القادر، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام كاهية مدير مكلف بمراجعة الأوامر الحكومية المتعلقة بالمصادقة على قائمات المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية وعلى أثمان تلك العقارات وبمراجعة عقود البيع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون