قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير درجة استثنائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلف السيد صحبي الظاهري، متصرف رئيس، بمهام مدير المستشفى الجهوي ببنعروس، ابتداء من 7 سبتمبر 2018.
يواصل المعني بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
كلف السيد صحبي الظاهري، متصرف رئيس، بمهام مدير المستشفى الجهوي ببنعروس، ابتداء من 7 سبتمبر 2018.
يواصل المعني بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون