قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عاطف بن عبد العزيز بن محمد الذوادي، وإبن نجاة المرساني، مولود في 25 جوان 1982 بماطر، قاطن 528 حي العمران ماطر بنزرت، كهربائي سيارات لدى خاص، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***08384 بتاريخ 25 سبتمبر 2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عاطف بن عبد العزيز بن محمد الذوادي، وإبن نجاة المرساني، مولود في 25 جوان 1982 بماطر، قاطن 528 حي العمران ماطر بنزرت، كهربائي سيارات لدى خاص، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***08384 بتاريخ 25 سبتمبر 2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون