قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 4 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 4 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عادل بن محمد بن ضو الغندري، وإبن حدهم الغندري، مولود في 6 جوان 1986 ببنقردان، قاطن الطابعي ببنقردان، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***08649 بتاريخ 23 أكتوبر 2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عادل بن محمد بن ضو الغندري، وإبن حدهم الغندري، مولود في 6 جوان 1986 ببنقردان، قاطن الطابعي ببنقردان، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***08649 بتاريخ 23 أكتوبر 2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون