قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة ريم حمزة حرم خالد، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الدارسات وبرمجة الأعمال التثقيفية بالإدارة الفرعية للتثقيف الصحي بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
كلفت السيدة ريم حمزة حرم خالد، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الدارسات وبرمجة الأعمال التثقيفية بالإدارة الفرعية للتثقيف الصحي بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون