قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة روضة المبروك، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 27 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة روضة المبروك، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 27 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون