قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سامي بن منذر بن الهادي القاسمي، وإبن فاطمة اليحياوي، مولود في 23 ماي 1991 بتونس، قاطن منزل عدد 729 حي 7 نوفمبر حي خالد ابن الوليد منوبة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***09179 بتاريخ 15 مارس 2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سامي بن منذر بن الهادي القاسمي، وإبن فاطمة اليحياوي، مولود في 23 ماي 1991 بتونس، قاطن منزل عدد 729 حي 7 نوفمبر حي خالد ابن الوليد منوبة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***09179 بتاريخ 15 مارس 2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون