قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
كلف السيد الحبيب بوشهوة، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 يتمتع المعني بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد الحبيب بوشهوة، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 يتمتع المعني بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون