Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة الإقامة في الطّب (نظام جديد) للسنة الجامعية 2018-2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة الإقامة في الطّب (نظام جديد) للسنة الجامعية 2018-2019.
إن وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرّخ في 23 جوان 1993 المتعلّق بالتّخصّص في الطبّ وبالنّظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1585 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلّق بتنظيم الجامعات ومؤسّسات التّعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، المنقح والمتمم بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 والأمر الحكومي عدد 834 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جويلية 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
قــرّرا مــا يـأتـي:
الفصل الأول ـ تفتح بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس مناظرة للإقامة في الطبّ يوم 13 ديسمبر 2018 والأيام الموالية لانتداب 930 مقيما في الطب (770 خطة بالنسبة للقائمة العامة و160 خطة بالنسبة للقائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية) لفائدة الأقسام الاستشفائية وشعب التّعليم بكلّيات الطبّ التّونسية ولأقسام الطبّ الوقائي والجماعي طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعـلاه المؤرّخ في 4 سبتمبر 2015 والمنقح والمتمم بالقرارين المؤرخين في 12 أوت 2016 و19 جويلية 2017.
I ـ القائمة العامة: (770 خطة)
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للطلبة المرسمين بكليات الطب التونسية والناجحين في امتحانات السنة الثالثة من المرحلة الثانية للدراسات الطبية (م.ث.د.ط.3) و الذين لم يسبق لهم الترسيم في المرحلة الثالثة للدراسات الطبية (م.ث.د.ط.) في الاختصاصات ولعدد المراكز المبيّنة أسفله:

1- الطب والاختصاصات الطبية:
-الطب الباطني 10 مراكز
- الأمراض الخمجية 10 مراكز
- الإنعاش الطبي 24 مركزا
- علم الأورام الطبية 9 مراكز
- التغذية وأمراض التغذية 8 مراكز
-علم أمراض الدم السريري 16 مركزا
-علم الغدد الصماء 16 مركزا
-أمراض القلب 34 مركزا
-أمراض الكلى 18 مركزا
-أمراض الأعصاب 14 مركزا
-أمراض الرئة 20 مركزا
-علم الرثية (أمراض المفاصل والعظام) 14 مركزا
-أمراض المعدة والأمعاء 20 مركزا
-الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي 10 مراكز
- الأمراض الجلدية 14 مركزا
- طب الأطفال 50 مركزا
- الطب النفساني 30 مركزا
-الطب النفساني للأطفال 10 مراكز
- التصوير الطبي 40 مركزا
- علاج الأورام بالأشعة 7 مراكز
- الطب الشرعي 6 مراكز
- المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

8 مراكز
- الطب الوقائي والجماعي 6 مراكز
-التخدير والإنعاش 50 مركزا
-التشريح وعلم الخلايا المرضى 10 مراكز
-الطب الاستعجالي 38 مركزا
2- الجراحة والاختصاصات الجراحية
-الجراحة العامة 30 مركزا
- جراحة الأورام 4 مراكز
- جراحة الصدر 4 مراكز
- جراحة الأوعية المحيطة 4 مراكز
-جراحة الأعصاب 9 مراكز
-جراحة المسالك البولية 8 مراكز
-جراحة الرأب والترميم والتجميل 4 مراكز
-جراحة العظام والكلوميات 30 مركزا
-جراحة الأطفال 6 مراكز
-جراحة القلب والأوعية 7 مراكز
-طب العيون 24 مركزا
-طب الأذن والأنف والحنجرة 22 مركزا
-طب الفم وجراحة الوجه والفكين 3 مراكز
-طب النساء والتوليد 58 مركزا
3- البيولوجيا والمواد الأساسية
- البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية 12 مركزا
- البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة 12 مركزا
- البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات 8 مراكز
- البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة 6 مراكز
- البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم 12 مركزا
-علم الأنسجة والأجنة مركزان
-الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي 3 مراكز
-الفيزياء الأحيائية والطب النووي 3 مراكز
- الفرمكولوجيا 4 مراكز
-علم الوراثة 3 مراكز
II ـ القائمة الخاصة: (160 خطة)
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للطلبة المرسمين بكليات الطب التونسية والناجحين في امتحانات السنة الثالثة من المرحلة الثانية للدراسات الطبية (م.ث.د.ط.3) والذين لم يسبق لهم الترسيم في المرحلة الثالثة للدراسات الطبية (م.ث.د.ط.) في الاختصاصات ولعدد المراكز المبيّنة أسفله:
الجهة بنزرت باجة جندوبة الكاف سليانة سيدي
بوزيد القيروان القصرين قفصة مدنين قابس توزر تطاوين قبلي زغوان
الإختصاص
التخدير
والإنعاش مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد
أمراض القلب مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركزان مركز
واحد مركزان مركزان مركزان مركز
واحد
الجراحة العامة مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد
جراحة العظام
والكلوميات مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركزان مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد
أمراض المعدة
والأمعاء مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد
طب النساء
والتوليد مركزان مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركزان مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد
التصوير الطبي مركزان مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركزان
طب العيون مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد
طب الأطفال مركزان مركز
واحد مركزان مركزان مركز
واحد مركزان مركزان مركز
واحد مركز
واحد مركزان مركزان مركز
واحد مركز
واحد
الطب النفساني مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد
الطب النفساني
للأطفال مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد
البيولوجيا
الطبية
اختيار علم
الأحياء الدقيقة مركز واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد
البيولوجيا
الطبية
اختيار علم
أمراض الدم مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد
علم أمراض الدم السريري مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد
البيولوجيا الطبية
اختيار الكيمياء
الأحيائية مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد مركز
واحد

III ـ قائمة خاصة بحاجيات وزارة الدفاع الوطني: (3 خطط)
الفصل 4 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني بثلاث (3) مراكز كما يلي بيانها:
ـ مركز واحد في اختصاص التخدير والإنعاش،
ـ مركز واحد في اختصاص الجراحة العامة،
ـ مركز واحد في اختصاص طب النساء والتوليد.
الفصل 5 ـ لا يمكن أن يشارك في المناظرة في الخطط المفتوحة بعنوان المؤسّسات الاستشفائيّة التّابعة لوزارة الدّفاع الوطني إلا المترشّحون الذين ينتمون للسّلك العسكري.
الفصل 6 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 20 نوفمبر 2018.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟