قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
كلف السيد الهادي العابد، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بقبلي.
كلف السيد الهادي العابد، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون