قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلف السيد إبراهيم النصري، مهندس رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية بوزارة الصحة.
كلف السيد إبراهيم النصري، مهندس رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون